مرسوم رقم 75-96 مؤرخ في 6 شعبان لعام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 907
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون دينار (1000000000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36-41 اعانات للمعاهد التقنولوجية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 31 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 .
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.