قرار

قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 3 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.