قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.