مقرر
مقرر مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب
مقرر مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.