مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية مستغانم. 16
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية مستغانم. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.