مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق العدل. 11 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.