مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 12
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.