مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح 10 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات 10
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.