مرسوم تنفيذي رقم 2000-76 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. . 9
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرّر كما يأتي :
المادة 13 مكرّر : في حالة عدم قيام اللجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات بمهامها كما حددتها لها أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة، ينصب الوالي المختص إقليميا لجنة للدائرة في الخمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل المحدد أعلاه، تتشكل كما يأتي :
- رئيس الدائرة المختص إقليميا ، رئيسا، ممثل المدير الولائي للنشاط الاجتماعي مسؤول السكن على مستوى الدائرة المدير العام للمؤسسة المؤجرة للمساكن المعنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالمساكن التي ستمنح.
تتكفل مصالح الدائرة بأمانة لجنة الدائرة ".
المادة 3
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر 1 : تتمتع لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر أعلاه بنفس الصلاحيات الممنوحة إياها اللجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات ".
المادة 4
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر 2 : يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يضع تحت تصرف لجنة الدائرة مجمل ملفات طلبات السكنات مكملة، عند الاقتضاء، بنتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق المنشأة لهذا الغرض مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.