قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها DZ IMPOF 180 65 : Télex 300 د.ج 730 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-400 مؤرخ في 5 جمادى الأولى مرسوم رئاسي رقم 92-399 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم B / ALG / PAC / 92/17 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2036 الموقع في 7 غشت سنة 1992 بأبيجان ( كوت | مرسوم تنفيذي رقم 92 401 مؤرخ في 5 جمادى الأولى ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. 2035 عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنشاء معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية في عين صالح ( ولاية تامنغست ) . 2037
2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 2038 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. 2039 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. 2039 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية. 2040 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول. اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير حماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية . 2040 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. 2040 مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 2040 مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ( تابع ) | مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2041 قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية | قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 2042 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. 2043 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين العام والمنازعات. 2043 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية. 2044 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتنمية المحلية. 2044 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية المحلية. 2044 | قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعبية. 2040 الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية 2045 مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2041 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات. 2045
27 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2035 فهرس ( قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 2046 | قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. 2046 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لموظفي المعهد الوطني للصناعات الغذائية. 2047 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-399 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم / B / ALG / PAC / 92/17 PM | الموقع في 7 غشت سنة 1992 بأبيجان ( كوت - ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، تابع ) وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يحدد قائمة الزراعات المربحة التي تخضع للضريبة الفلاحية الوحيدة بعنوان 1991 2047 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 2048 تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88 م 02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن احداث البنك الافريقي للتنمية
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم B / ALG / PAC /17/92/17 الموقع في 7 غشت سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-400 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين . المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير B / ALG / PAC /17/92/17 الموقع في 7 غشت سنة 1992 | الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل برنامج ضبط التجارة الخارجية والجباية. المادة 2 : يتخذ بنك الجزائر باعتباره عونا ماليا للدولة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد، لانجاز القرض التراتيب ذات الطابع التقني والمحاسبي الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الباب رقم 34-01 “ الادارة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المركزية تسديد النفقات “ . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 علي كافي المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
27 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2037 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الأول
- المصالح المركزية : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ……. مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والندوات مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 3.000.000 القسم الرابع 3.000.000 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-401 مؤرخ في 5 جمادى الأولى يرسم عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية في المادة ما يلي : الأولى : ينشأ في عين صالح ( ولاية تامنغست ) عين صالح ( ولاية تامنغست ) . معهد اسلامي لتكوين الاطارات الدينية. إن رئيس الحكومة المادة 2 : يسير المعهد المذكور أعلاه من حيث تنظيمه وسيره حسب القانون الاساسي الملحق بالمرسوم رقم
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية 81-102 وبناء على الدستور، لا سيما المادة 81 منه، أعلاه.
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 المادة المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 والمذكور 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1991 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. انشاء معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وتحديد قانونها الاساسي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق منه 31 أكتوبر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الاطارات الدينية سنة 1992 بلعيد عبد السلام
2038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 ، يعدل | ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر | سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لاسيما المادة 117 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-409 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : يعد الديوان أداة للوزارة المكلفة بالسياحة لتصور تحقيق ترقية السياحة ودراسة السوق والعلاقات العامة، يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . ९९ “ المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-2.14 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه “ المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في المشاركة في إطار السياسة الوطنية الخاصة بمجال السياحة، في إعداد برامج ترقية السياحة والسهر على تنفيذها وبهذا الصدد يكلف خاصة بما يلي : إنجاز أو تكليف من ينجز أي دراسة عامة أو خاصة ذات علاقة بهدفه.
- جمع وتحليل واستغلال المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالترقية السياحية وعلى الخصوص تقييم نتائج الاعمال المقررة.
- إجراء كل بحث أو دراسة بغية ضبط الاساليب وتحولات السوق السياحية الداخلية والخارجية. المشاركة في ترقية السياحة ومتابعة العمليات المعتمدة في هذا القطاع.
- المشاركة في التظاهرات الدولية المرتبطة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية. تنشيط وتطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الخارجية في ميدان الترقية السياحة.” المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 6 : يتكفل مجلس الادارة بدراسة واتخاذ كل إجراء مرتبط بتنظيم الديوان وعمله. ويتداول على الخصوص في المسائل التالية : المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالترقية السياحية مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة. حصيلة نشاط الديوان وتقرير عن ذلك، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها”. المادة 4 : تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 8 : يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله. يتكون مجلس الادارة من : ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
27 جمادى الأولى عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2039 ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الهقار،
- ممثل عن المتاحف الوطنية ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل عن الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والاسفار يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، / يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يعتبره قادرا على تنويره في مداولاته “. المادة 5 : تتمم المادة 9 من المرسوم رقم 88-214 | المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة”. المادة 6 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : يساعد المدير العام للديوان في القيام بمهامه مديرون يكلفون على التوالي بتنشيط وتنسيق ومتابعة الاعمال التالية : مراسيم دراسة السوق والتوثيق العلاقات العامة والاتصال الادارة والوسائل يساعد المديرين، حسب الحالة ، مكلفون بالدراسات أو رؤساء مصالح لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3) لكل مديرية. تشكل وظائف المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح وظائف عليا في الهيئة المستخدمة. يعين المديرون بقرار من الوزير المكلف بالسياحة يعين المكلفون بالدراسات ورؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للديوان. * يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للديوان “. المادة 7 : تتمم المادة 15 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة صلاحيات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد للادارة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | عبد الحق صنهاجي، بصفته أمينا عاما مساعدا للادارة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سمير ايملحاين، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى.
2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس | قسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد قمر الزمان بلرمول، بصفته رئيسا لقسم المالية والمراقبة | بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | أول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير حماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب معطا الله ، بصفته نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ابراهيم بن عبد الله بصفته نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بشير شويرف، بصفته نائب مدير لاستراليا، وبروناي واندونيسيا، وماليزيا ، وزيلاندا الجديدة، والفليبين، وسنغافور، وتايلاندا ، وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، الزبير اكين مساني، بصفته مديرا لحماية المواطنين في التكليفه بوظيفة اخرى. الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير | الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحسن شعاف، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 | الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي عبد العزيز، بصفته نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمر رحومة، بصفته نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد دحو رحماني، بصفته نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد احمد بن هلي، بصفته نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد علي بن محمد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد احمد بن هلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم (جمهورية السودان الديمقراطية).
27 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد الكريم بن حسين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواقشوط (الجمهورية الاسلامية الموريتانية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد سمير ايملحاين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الايطالية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد محي الدين عابد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين (جمهورية الصين الشعبية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يعين السيد زين العابدين مومجي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستوكهولم مملكة (السويد). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد ابراهيم طيبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمابوتو (جمهورية الموزمبيق). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد الصغير يونس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بيونس ايرس (جمهورية الارجنتين). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد قمر الزمان بلرمول، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكياف (جمهورية اكرانيا). للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2041 مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد حسين بن جودي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل ( الجمهورية الفرنسية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد أحسن ، شعاف، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمرسيليا ( الجمهورية الفرنسية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد زبير أكين مساني، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت ( الجمهورية الفيديرالية الالمانية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يعين السيد عبد الحق صنهاجي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف ( الكونفدرالية السويسرية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد عمر رحومة، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة ( المملكة العربية السعودية ). مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد ابراهيم بن عبد الله، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير ( الجمهورية الفرنسية ) .
2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد دحو رحماني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشارل فيل ( الجمهورية الفرنسية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد بشير | شويرف، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري ( الجمهورية الفرنسية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام | 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد علي عبد الوهاب معطا الله ، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | العزيز، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشعبية بسانت اتيان ( الجمهورية الفرنسية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد مصطفى يحي عباس، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بماتز ( الجمهورية الفرنسية ) . بأوبير فيلي ( الجمهورية الفرنسية ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام | 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد سعيد عبديش قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوزانسون ( الجمهورية الفرنسية ) . قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف بغول، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي
27 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2043 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر معمري، مديرا عاما للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر معمري، المدير العام للحماية المدنية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الفردية والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين العام والمنازعات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي حمديكان، مديرا للتقنين العام والمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، مدير التقنين العام والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي
2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد الزبير سيفي، مديرا لحركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزبير سيفي، مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتنمية المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزي، مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عزي مدير الدراسات والتنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية المحلية.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم
27 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2045
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلي، مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، مديرا للأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبد الكريم، مدير الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات . ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري، مديرا | للانتخابات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان ، زوجة بن يلس، مديرة للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، مديرية الموارد البشرية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاتها. / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والوسائل. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في |18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي
27 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2047 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لموظفي المعهد الوطني للصناعات الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق السلك ممثلو الادارة 18 غشت سنة 1992، يعلن عن انتخاب الموظفين المبينين في الجدول أدناه من قبل زملائهم وتعيين الموظفين الممثلين للادارة لدى اللجنتين المتساويتي الاعضاء التابعتين للمعهد الوطني للصناعات الغذائية : ممثلو الموظفين و / أو الرتبة الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 3 3 3 3 محمد الزين مسعود عبد الوهاب نواني يوسف بيوت السيدة حسينة قوقام سلك التدريس بورغدة محمد تلانتكيت عبد الرحمن موفق | بلقاسم سكور عبد القادر مكارزية السيدة العالية ربيعة دحماني محمد زايري 3 3 السلك الاداري حسينة زياني سامية عاشوري والتقني مختار سباعي جماح مزايلي رضا كرموش أحمد بوقرون وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الزراعات المربحة التي تخضع للضريبة الفلاحية الوحيدة بعنوان سنة 1991. إن وزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية
- بناء على القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم يوسف اسماعيلي محمد ناصر سحمون 3 3 بلقاسم كوسة سعيد العريبي حكيم محريش فريدة كسيرة نصيرة بورارسة كمال يحياوي وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تخضع للضريبة الفلاحية الوحيدة بعنوان سنة 1991 وفقا للمادة 20 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، الزراعات المربحة التالية : انتاج البطيخ الأصفر والبطيخ الأحمر ( الدلاع )، انتاج الفراولة انتاج الموز انتاج الفطر الزراعي انتاج النبتات الزخرفية والزهرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة .1992 وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية محمد الياس مصلي مراد مدلسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد كمال عميري، بصفته ملحقا بديوان وزير الشبيبة والرياضة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر