قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتنمية المحلية. 2044
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن عزي مدير الدراسات والتنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992.
محمد حردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.