مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول. اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير حماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية . 2040

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.