قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين العام والمنازعات. 2043
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي حمديكان، مدير التقنين العام والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة .1992 محمد حردي 2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.