قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.