مرسوم رئاسي رقم 18-48 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة ديباجة :
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الشّعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال (المشار إليهما أدناه بالطرفين)،
– إذ تحذوهما الرغبة في ترقية وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالي الشباب والرياضة من خلال تنفيذ أحكام اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية البرتغال في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والاتصال، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة 2005،
– وسعيا منهما لتشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل البرامج لصالح شباب ورياضيي البلدين، اتفقتا على مذكرة التفاهم للتعاون هذه كما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تنصّ مذكرة التفاهم للتعاون هذه على الإطار الذي ستبرم فيه الاقتراحات المفصلة لبرامج العمل في مجالي الشباب والرياضة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، يشجع ويسهل الطرفان الاتصال والتبادلات بين الجمعيات والهيئات الشبانية والرياضية للبلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان التعاون وفقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية في مجالات الشباب والرياضة والتكوين و التأطير.
المادة 3
فتح المادةالشباب اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 ترقية وتطوير التبادلات بين الجمعيات الجزائرية والبرتغالية في مجال تنقل الشباب ودور الشباب وكذا مراكز العطل للشباب وغيرها من المواضيع ذات المصلحة المشتركة، .2 تشجيع مشاركة الشباب في التظاهرات الثقافية والمهرجانات الفنية الشبابية وذلك بترقية اكتشاف المواهب الشابة، .3 دعم برامج تبادل الخبراء والتجارب في مجال تنظيم أنشطة التوعية التربوية للاتصال والإعلام في أوساط الشباب، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .4 تبادل الخبرات في مجال البرامج التربوية والوقاية في مكافحة الآفات والأخطار البارزة في أوساط الشباب (الإدمان والمخدرات والتدخين ونقص المناعة المكتسبة/ السيدا)، .5 تبادل الخبرات في مجال تسيير أجهزة دعم الشباب المضطرب، .6 تعزيز قدرات الإطارات الجمعوية وذلك بتكوين مرشدين شباب، .7 إعداد برامج جمعوية مزدوجة مع جمعيات البلدين في المواضيع المتعلقة بالمحافظة على البيئة وترقية الترفيه وتبادل الشباب، .8 تبادل الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين المكلفين بتطوير الحياة الجمعوية وترقية الشراكة مع الجمعيات الشبابية، .9 دعم ورشة عمل لترقية الإدماج المهني للشباب والتكوين في المقاولة.
المادة 4
فتح المادةالرياضة اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 ترقية وتطوير التبادلات بين الاتحاديات الجزائرية والبرتغالية في مجال تكوين المدربين والحكام والمراقبين واحترافات أخرى في الرياضة، .2 تبادل الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين المكلفين بتطوير الرياضة بأبعادها المتعددة، .3 دعم تبادل الخبرات والبرامج في مجال الرياضة المدرسية وفئة الدراسات الرياضية، .4 تشجيع التبادلات على مستوى المواهب الرياضية الشابة ومراكز التكوين والمدارس الرياضية، .5 تشجيع التعاون في الرياضات شبه الأولمبية، .6 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجالات التسيير وإدارة المنشآت الرياضية وصيانة أراضي الملاعب الرياضية، .7 ترقية أخلاقيات الرياضة في جميع أبعادها وبالخصوص الروح الرياضية، والمثل الأولمبية، والقضاء على العنصرية وكره الأجانب، ومكافحة العنف في الرياضة وكذا الوقاية ومكافحة تعاطي المنشطات، .8 التعاون بفعالية لتأسيس الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، .9 التعاون من أجل توحيد معدات مخابر مكافحة تعاطي المنشطات بالجزائر، وتكوين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات وكذا الأطباء وبالأخص في مجال التحاليل المعتمدة في الإرتروبوييتين والتحليل اللوني في المرحلة الغازية مقترنا بقياس الطيف الكتلي، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م .10 تطوير ظروف خاصة للمشاركة المتبادلة في التريصات التنافسية التي تقام في مراكز المستوى العالي للبلدين، .11 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال الطب الرياضي، .12 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية والتمويل.
المادة 5
فتح المادةالتكوين والتأطير اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 استقبال بالجزائر وبالبرتغال، خبراء لتنشيط ندوات حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالأنشطة والعلوم التطبيقية للرياضة والمواضيع المتعلقة بالشباب، .2 تبادل الوثائق والقوانين والمعلومات والمطبوعات المتعلقة بنشاطات الشباب والممارسة الرياضية، .3 دعم مشاركة الإطارات الأساتذة والمكونين في الملتقيات والندوات المنظمة على المستوى الوطني والدولي.
المادة 6
فتح المادةأحكام عامة .1 السلطات المختصة المكلفة بتطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه هي : عن الجانب الجزائري، وزارة الشباب والرياضة، وعن الجانب البرتغالي، كتابة الدولة للشباب والرياضة. .2 بهدف ضمان الشروط المثلى لتطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، تم إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة مكوّنة من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين، .3 تتمثل مهمة لجنة المتابعة المشتركة في :
أ) إعداد برنامج تنفيذي سنوي وتقييم حالة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين،
ب) التشاور حول كل المواضيع الأخرى المدرجة في مذكرة التفاهم للتعاون هذه. .4 تجتمع اللجنة المشتركة للمتابعة بطلب من الطرفين بالتناوب بالجزائر وبالبرتغال في تاريخ سيحدد باتفاق مشترك.
المادة 7
فتح المادةأحكام مالية .1 تتوقف كل المصاريف المدرجة في مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على توفر ميزانية الطرفين وكذا قوانينهما الداخلية، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م .2 يتم التمويل اللازم لتنفيذ النشاطات المزمع تنفيذها حسب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، ما عدا النشاطات المذكورة في النقطة رقم 10 من المادة الرابعة، كما يأتي :
أ) يتكفل الطرف المتنقل بمصاريف النقل حتى المطار الدولي أو المحطة الأقرب لمكان الإقامة بالبلد المستقبل،
ب) يتكفل الطرف المستقبل بتكاليف النقل داخل البلد، وكذا مصاريف الإقامة،
ج) يمكن الطرفين، للضرورة، الموافقة على أحكام مالية أخرى، باتفاق مشترك.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، عن طريق التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةأحكام نهائية
1 - يتم سريان مذكرة التفاهم للتعاون هذه، طبقا لتشريع كل طرف.
2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، بموافقة الطرفين، مع إخطار كتابي مسبق، ثلاثة (3) أشهر من قبل.
3 - تدخل التعديلات حيز التنفيذ طبقا للأشكال المقررة في مذكرة التفاهم هذه، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.
4 - أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون هذه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين تسعين (90) يوما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقّعت مذكرة التفاهم للتعاون هذه بالجزائر يوم 4 نوفمبر سنة 2013 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، والبرتغالية والفرنسية.
وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة جمهورية البرتغال الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ايميديو قريرو محمد تهمي كاتب الدولة وزير الشباب والرياضة للشباب والرياضة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.