قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.