مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ :
– قصد ترقية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثنائي وترقيته في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على تنمية وترقية التعاون لاسيما في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بهدف ترقية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال :
– تبادل الدراسات والبرامج والتجارب،
– تبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين مسؤولي وخبراء قطاعات البلدين،
– ترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والمالية في مجال المساعدة والتكوين التقني،
– تبادل المعلومات حول الوظائف والمهن الممارسة في كلا البلدين (مدونة الوظائف والمهن للبلدين)،
– تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية حول المسائل ذات الاهتمام للبلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان ترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال :
– تبادل التجارب في هذه المجالات وتطويرها في كلا البلدين،
– تبادل الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومفتشية العمل، والوقاية من الأخطار المهنية وعلى كل ما يتعلق بتكييفها وتعديلها.
المادة 3
فتح المادةكيفيات التعاون يشجع الطرفان تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال :
في مجال العمل :
– تشريعات وتنظيمات الشغل،
– الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات،
– المهام وتنظيم هيئات وأجهزة الرقابة في مجال العمل (مفتشية العمل)،
– إشكالية العمل غير الرسمي،
– الصحة والسلامة المهنية،
– الوقاية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م في مجال التشغيل :
– تبادل المعلومات حول سوق العمل وآليات الوساطة،
– حماية العمال المهاجرين : نشر المعلومات حول حقوق العمال المهاجرين وشروط التشغيل على مستوى تراب كلا البلدين،
– تبادل البرامج والمناهج والخبرات المتعلقة بترقية تشغيل الشباب وخلق فرص التشغيل والنشاطات،
– التوأمة فيما بين المؤسسات المتخصصة في ميدان ترقية التشغيل في كلا البلدين،
– إقامة الشراكة وتبادل الخبرات في مجال الإدماج وإعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للشباب،
– تطوير آليات استحداث فرص العمل وترقية المؤسسات المصغرة.
في مجال الضمان الاجتماعي :
– التبادل في مجال تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدين،
– تبادل المعلومات حول دور منظومة الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
– تبادل المعلومات حول أنظمة تمويل صندوق التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي،
– تبادل الخبرات حول صناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها،
– تبادل المعلومات حول سياسات وبرامج التأمين عن البطالة،
– تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمزارعين،
– تبادل الخبرات حول إشكاليات توسيع التغطية الاجتماعية لكل الفئات السكانية.
المادة 4
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في كلا البلدين، هي :
عن الجانب الجزائري :
– وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
عن الجانب المالي :
– وزارة التشغيل والتكوين المهني،
– وزارة العمل والوظيف العمومي،
– الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةالتكوين والمساعدة التقنية يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تكوين متواصل لفائدة مستخدمي قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يشجع الطرفان على تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الأعوان في المجالات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يشجع الطرفان المشاركة في الندوات واللقاءات وفي دورات التدريب المنظمة في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةتمويل الزيارات والتبادلات خلال تبادل الزيارات، يتكفل الطرف المرسل بنفقات السفر الدولي للخبراء وأعضاء وفودها، فيما يتكفل الطرف المستضيف بنفقات الإيواء والإطعام والتنقل داخل البلد، بعد اتفاق الطرفين.
المادة 7
فتح المادةالمتابعة والتنفيذ قصد تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة توكل لها المهام الآتية :
– إعداد برامج تنفيذية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم هذه، التي تخص ميدان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها،
– متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض سبيل تنفيذها.
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، بالتناوب، في كلا البلدين، ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن طريق القناة الدبلوماسية.
يعين كل طرف ثلاثة (3) ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة من بين مسؤولي القطاعات المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء مختصين، عند الضرورة.
للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 7
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير، تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بصفة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل ملحق مذكرة التفاهم هذه عن طريق القناة الدبلوماسية.
تدخل التعديلات المحتملة حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها في سريان مذكرة التفاهم هذه.
المادة 10
فتح المادةمدة الصلاحية والفسخ يسرى العمل بمذكرة التفاهم هذه لفترة أولية مدتها ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أخرى مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية للطرف الآخر ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة سريانها، ويستمر تنفيذ البرامج الجارية بين البلدين إلى حين استكمالها.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلّغ به أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
حررت في باماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية، التعاون الشؤون الخارجية الدولي والتكامل والتعاون الدولي الإفريقي 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.