قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96 80-66 الهاتف - ح ج ب 50-2200 الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 68-581 مؤرخ في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 - • 1710 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 يتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع . 1718 | قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة ارزيو و بانشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة 1720 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب عامل عمالة 1721 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين • 1721 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة . 1722 قرارات مؤرخة فى 14 ذي القعدة عام 1387 و 6 ربيع الثاني و 17 و 19 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12
1714 الجريدة الرسمية فبراير و 2 يوليو و 10 و 12 سبتمبر سنة 1968 تتضمن | حركة موظفين 1722 | قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عامل | عمالة - • 1722 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتصفية | الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة لها 1722 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 1723
- قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1388 الموافق 12 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1725 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727 وزارة الانباء
- قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء 1727 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1727
- قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 12 غشت سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1729
- قراران مؤرخان في 7 و 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 31 غشت و 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1729
- قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى 1730 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل شرعي 1730 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-531 مؤرخ في 16 جمادى الثانية | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار المنتجات البترولية 1730 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 12 و 13 صفر و 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 و 11 مايو و 6 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين 1730 •
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة قسنطينة والموجودة بعمالة عنابة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في عنابة 1731
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة باراضى عمالة المدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في المدية 1731
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة باراضي عمالة تيارت الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في تيارت 1731
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة باراضى عمالة تيزي وزو الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في تيزي وزو . 1731 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيري للمهندسين المعماريين 1731 • وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات 1731 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات . 1732 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1732 • مرسوم مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1732
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1710
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء وانتداب المهام عون مالي للصندوق الجزائرى للضمان والشيخوخة 1723
- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحانات التخرج من مدرسة التكوين الخاص بإطارات الشبيبة في تيكسرين • 1734 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن | استرجاع القطعة رقم 59 من مخطط تقسيم ملك الدولة ببخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا . 1735 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 14 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن منح قطعة أرض مجانا مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 62 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى بتكميلية التعليم العام بالوادى 1730
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك البان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا مكونة من القطع 258 و 259 و 261 و 262 لفائدة وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بعنابة 1735
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع لملك الدولة قطعة أرض مساحتها 4333 م 2 تابعة لقطعة التعمير رقم 982 مساحتها هكتار و 48 آرا و 27 سنتيارا الممنوحة الى بلدية صالح بوشعور وتخصيصها الى وزارة التربية الوطنية 1736 اتفاقات دولية امر رقم 68-581 مؤرخ فى 13 رجب عام 1358 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم | والثقافة في دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم المصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في دورتها الحادية عشرة ، المنعقدة بباريز في 14 نوفمبر سنة 1960 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز في 15 ديسمبر سنة 1960 . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين اتفاقية تتعلق بمحاربة التمييز في ميدان التعليم مصادق عليها في المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنعقدة بباريز في دورتها الحادية عشرة من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 في دورته الحادية عشرة ، تنبيها منه الى ان التصريح العالمي لحقوق الانسان قد أكد - مبدأ عدم التمييز واعلن حق كل شخص في التربية ، وحيث ان التمييز في ميدان التعليم يشكل خرقا للحقوق المبينة في هذا التصريح ،
1716 الجريدة الرسمية وحيث أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اعتزمت ، طبقا لعقدها المنشىء احداث مشاركة بين الامم لكي يضمن للجميع الاحترام العالمي لحقوق الانسان وفرصة متكافئة في التربية ، وشعورا منه انه يجب ، بناء على ذلك ، على منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تقوم ليس بالغاء التمييز المتعلق بالتعليم فحسب بل وايضا بانماء المساواة في الفرصة والمعاملة لجميع الاشخاص في هذا الميدان وذلك مع احترام الاختلاف الموجود بين النظم الوطنية للتربية ، وحيث انه قد قدمت اليه اقتراحات تتعلق بمختلف مظاهر التمييز في التعليم وهي المسألة التي تشكل النقطة 17-1-4 من جدول أعمال الدورة ، وبعد أن قرر ، في دورته العاشرة ان هذه المسألة تكون موضوع اتفاقية دولية وتوصيات توجه الى الدول الاعضاء ، يصادق على هذه الاتفاقية في هذا اليوم المصادف للرابع عشر من ديسمبر 1960 … المادة الاولى : 1 لاجل العمل بهذه الاتفاقية ، تشمل كلمة « التمييز » كل - تفريق او ابعاد او تحديد او تفضيل يعتمد على النسل أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين او الاعتقاد السياسي او كل اعتقاد آخر او الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية او المولد ويكون هدفه او نتيجته القضاء على المساواة في المعاملة المتعلقة بالتعليم او تغييرها ، ولا سيما : ا - - منع شخص أو جماعة من الدخول في مختلف انواع او درجات التعليم ، ب - حصر تربية شخص أو جماعة في مستوى أدنى ، ج مع الاحتفاظ بما نص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية احداث او تثبيت انظمة او مؤسسات للتعليم منفصلة ومعدة لاشخاص أو جماعات ، او ، د وضع شخص او جماعة في حالة متنافية مع كرامة الانسان 2 لاجل العمل بهذه الاتفاقية تشمل كلمة « التعليم » مختلف انواع التعليم ودرجاته المتنوعة والدخول في التعليم ومستوى هذا التعليم وخاصيته والاحوال التي يمنح فيها المادة 2 : ان الاحوال التالية ، اذا كانت مقبولة من طرف الدولة ، لا تعتبر تمييزا حسب المعنى الوارد فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية : ا - انشاء او تثبيت انظمة أو مؤسسات للتعليم منفصلة للتلاميذ من كلا الجنسين وذلك اذا كانت هذه الانظمة او المؤسسات تنطوى عليها تسهيلات معادلة للدخول في التعليم وكان يوجد بها معلمون حائزون لنفس المؤهلات ، ومحال مدرسية وتجهيزات لها نفس الخاصية ويمكن ان يتم فيها اتباع نفس برامج الدروس او برامج دروس معادلة ب - الانشاء او المحافظة ، لاسباب ذات طابع ديني او للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه لغوى ، على انظمة او مؤسسات منفصلة يمنح فيها تعليم يكون مناسبا لاختيار آباء او اولياء التلاميذ وذلك اذا كان | الانضمام الى هذه الانظمة او التردد على هذه المؤسسات لا يزال اختياريا وكان التعليم الممنوح مطابقا للقواعد التي يمكن أن يصدر الامر بها او يوافق عليها من طرف السلطات المختصة ، ولا سيما فيما يخص التعليم من نفس الدرجة . ج - انشاء او تثبيت مؤسسات تعليم خاصة وذلك اذا كانت هذه المؤسسات لا تهدف الى ابعاد جماعة ايا كانت ، بل الى الزيادة فى امكانيات التعليم التي تعرضها السلطات العامة وكان سير هذه المؤسسات يلبي هذا الغرض والتعليم الممنوح مطابقا للقواعد التي يمكن أن يصدر الأمر بها أو التي يصادق عليها من طرف السلطات المختصة ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم من نفس الدرجة . المادة 3 : لاجل الغاء كل تمييز بمعناه الوارد في هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول المنضمة الى الاتفاقية ان : أ تلفى جميع الاحكام التشريعية والادارية وتجعل حدا لجميع الوسائل العلمية الادارية التي ينطوى عليها تمييز في ميدان التعليم ، ب وتتخذ التدابير اللازمة ، عن الطريق التشريعي عند الاقتضاء لمنع وجود أي تمييز في قبول التلاميذ في مؤسسات التعليم ، 2- وان لا تقبل ، فيما يتعلق بالنفقات لمدة الدروس للتلاميذ وبتخصيص وبمنح المنح وبكل الترخيصات شكل آخر والتسهيلات من لتي يمكن المساعدة ان تصبح المقدمة ضرورية المتابعة الدروس في الخارج ، أي تفريق في المعاملة بين الوطنيين يكون ، صادرا من طرف السلطات العامة ، ما عدا النفقات والمنح والترخيصات والتسهيلات التي تعتمد على الاستحقاق او التي تفرضها الحاجات ، . د - ولا تقبل ضمن المساعدة المقدمة عند الاقتضاء بأي شكل من الاشكال من طرف السلطات العامة الى مؤسسات التعليم ، أي تفضيل ولا أي تقييد يعتمدان على انتساب التلاميذ الى جماعة معينة ، لا غير ، ه - وان تسمح للاجانب المقيمين فى ترابها بالدخول في التعليم بنفس الكيفية التي تسمح بها لمواطنيها المادة 4 : وعلاوة على ذلك تتعهد الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تقدم وتنمي وتطبق سياسة وطنية تهدف الى انماء المساواة في الفرص والمعاملة وذلك فيما يتعلق بالتعليم وبواسطة الاساليب المناسبة للظروف والعادات الوطنية ، وتتعهد على الخصوص : ا ان تجعل التعليم الابتدائي الزاميا ومجانيا وأن تعمم التعليم الثانوى بمختلف اشكاله وتجعله منفتحا للجميع وان تجعل التعليم العالي منفتحا كذلك للجميع في مساواة تامة وتبعا المؤهلات كل واحد وان تجعل جميع الناس يقومون | بالواجب المدرسي المفروض في القانون ،
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 ب ان تضمن في جميع المؤسسات العمومية من نفس الدرجة وجود تعليم من نفس المستوى وشروطا معادلة تتعلق بخاصية التعليم الممنوح ، ج ان تشجع وتعزز بواسطة أساليب مناسبة ، تربية الاشخاص الذين لم يتلقوا تعليما ابتدائيا او الذين يتلقوه الى نهايته وان تسمح لهم بمتابعة دروسهم نظرا لمؤهلاتهم ، د ان تقوم بدون تمييز بالتأهيل المهنة التعليم . المادة 5 : 1 - تتفق الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ، على ما يلي : ان ان يكون غرض التربية هو تمام انفتاح الشخصية الانسانية وتقوية الاحترام لحقوق الانسان والحريات الاساسية كما يجب ان تساعد هذه التربية على التفاهم والتسامح والتوادد بين جميع الامم وجميع الجماعات العنصرية أو الدينية وكذا على تنمية النشاطات التي تقوم بها الامم المتحدة في سبيل تثبيت السلم ، ب ويجب احترام حرية الآباء وعند الاقتضاء الاولياء الشرعيين في ان : 1 - يختاروا لاولادهم مؤسسات غير المؤسسات التابعة للسلطات العامة التي تكون مطابقة للقواعد الدنيا التي يمكن ان يصدر الأمر بها أو أن يوافق عليها من طرف السلطات المختصة ، 2 وان تكون تربية الأولاد الدينية والاخلاقية مضمونة حسب كيفيات التطبيق الخاصة بتشريع كل دولة وطبقا لاعتقاداتهم الخاصة وعلاوة على ذلك ، لا يجبر أي شخص او اية جماعة في أن تتلقى تعليما دينيا غير متفق مع اعتقاداتها ، ج يجب الاعتراف لاعضاء الاقليات الوطنية بحق ممارسة النشاطات التربوية الخاصة بهم وفي ضمنها تسيير المدارس وحسب سياسة كل دولة فيما يتعلق بالتربية ، استعمال أو تعليم لغتهم الخاصة وذلك بشرط : ا أن لا يمارس هذا الحق بكيفية يمنع بها اعضاء الاقليات ان يفهموا ثقافة ولغة مجموع الامة وان يساهموا في نشاطاتها ، او بكيفية تمس السيادة الوطنية ، 2 ان لا يكون مستوى التعليم فى هذه المدارس ادنى من المستوى العام المأمور به او الموافق عليه من طرف السلطات المختصة ، أن يكون التردد على هذه المدارس اختياريا ، 2 - تتعهد الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق المبادىء المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة المادة 6 : بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول المنضمة اليها أن تمنح اكبر الاهتمام للتوصيات التي يمكن ان يصادق عليها المؤتمر العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في سبيل تحديد التدابير الواجب اتخاذها المحاربة مختلف مظاهر التمييز في التعليم ولضمان المساواة في : الحظوظ والمعاملة .. المادة 7 : يجب على الدولة المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تبين في التقارير الدورية المقدمة الى المؤتمر العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفى التواريخ وبالشكل الذي سيحدده المؤتمر ، الاحكام التشريعية والتنظيمية والتدابير الاخرى التي تكون قد صادقت عليها لتطبيق هذه الاتفاقية، وفى ضمنها الاحكام والتدابير المتخذة لتقديم وتنمية السياسة الوطنية المحددة فى المادة 4 وكذا النتائج المحصلة والعوائق المعترضة في تطبيقها المادة 8 : ان كل خلاف ينشأ بين دولتين أو عدة دول منضمة إلى هذه الاتفاقية ويتعلق بتأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ، اذا لم يتم تسويته بطريق المفاوضات ، فيرفع ، بطلب الطرفين المتنازعين ، لدى محكمة العدل الدولية التي تبت بشأنه اذا لم توجد اجراءات أخرى لحله المادة 9 : لا يقبل أي تحفظ على هذه الاتفاقية المادة 10 : لا يترتب عن هذه الاتفاقية المس بالحقوق التي يمكن ان يتمتع بها افراد او جماعات بمقتضى اتفاقات مبرمة بين دولتين أو عدة دول وذلك بشرط ان لا تكون هذه الحقوق مخالفة لمعنى ومبني هذه الاتفاقية المادة 11 : توضع هذه الاتفاقية بالانكليزية والاسبانية والروسية ، على أن تكون النصوص الاربعة كلها مثبتة على السواء المادة 12 : 1 – تعرض هذه الاتفاقية على مصادقة أو قبول الدول الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وذلك طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل واحد منها . 2 تودع وثائق المصادقة او القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المادة 13 : 1 - تفتح هذه الاتفاقية لكل دولة غير عضوة في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويدعوها المجلس التنفيذى للمنظمة للانضمام اليها . 2 - يتم الانضمام بواسطة ايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . المادة 14 : تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو القبول أو الانضمام الخاصة بها في ذلك التاريخ أو قبله لا غير ، وتدخل في حيز التنفيذ ، بالنسبة الى كل دولة أخرى بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو انضمامها .
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه المادة 15 : تعترف الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية بامكانية تطبيقها ليس على منطقتها فحسب ، بل وأيضا على المناطق غير المستقلة داخليا والمناطق تحت الوصاية والمناطق الاستعمارية وغيرها التي تقوم بعلاقاتها الدولية ، وتتعهد بأن تشاور اذا لزم الامر ، الحكومات والسلطات المختصة الأخرى التابعة لهذه المناطق ، حين المصادقة أو القبول أو الانضمام أو قبل ذلك ، لأجل الحصول على تطبيق الاتفاقية على هذه المناطق وتتعهد كذلك باعلام المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية | والعلوم والثقافة ، بالمناطق التي ستطبق عليها الاتفاقية ، على ان يكون هذا الاعلام نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من استلامه المادة 16 : 1 - يكون لكل واحدة من الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية الحق في الاعلان بانتهاء هذه الاتفاقية باسمها الخاص أو باسم مجموع المنطقة التي تتولى علاقاتها الدولية . 2 - يجرى ابلاغ الاعلان بالانتهاء بواسطة وثيقة كتابية | تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم | والثقافة . 30 يصبح الاعلان بالانتهاء نافذ المفعول بعد اثنى عشر شهرا من استلام الوثيقة المتعلقة به المادة 17 : يخبر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الدول الاعضاء في المنظمة والدول غير الاعضاء | المشار اليها في المادة 13 ، وكذا منظمة الامم المتحدة ، بايداع | جميع وثائق المصادقة أو القبول أو الانضمام المشار اليها في المادتين 12 و 13 وكذا بالابلاغات والاعلانات بالانتهاء المنصوص على كل واحدة منها في المادتين 15 و 16 . المادة 18 : 1 يجوز مراجعة هذه الاتفاقية من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة غير أنه لا يتقيد بهذه المراجعة الا الدول التي تنضم الى الاتفاقية المتعلقة بالمراجعة .. 2 وفي حالة ما اذا صادق المؤتمر العام على اتفاقية جديدة تتضمن مراجعة كلية أو جزئية لهذه الاتفاقية ولم ينص في الاتفاقية الجديدة على غير ذلك 6 ينتهى فتح هذه الاتفاقية للمصادقة او القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المتضمنة المراجعة ، في حيز التنفيذ المادة 19 : طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في الكتابة العامة للامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . وحرر بباريس في الخامس عشر ديسمبر سنة 1960 في نظيرين صحيحين يحملان امضاء رئيس المؤتمر العام المنعقد في دورته الحادية عشرة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويجري ايداعهما في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم نسخ طبق الاصل منهما الى جميع الدول المشار اليها في المادتين 12 و 13 وكذا الى منظمة الامم المتحدة ان النص السابق هو النص الصحيح للاتفاقية المصادق عليها بصفة قانونية من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بباريس والمصرح بانتهائها في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1960 وشهادة على ذلك ، وضع الموقعان أدناه امضاءيهما في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1960 • المدير العام رئيس المؤتمر العام فيتورينو فيرونيز اكيلي وورك ابنى فولد مراسيم ، قرارات ، مقررات
وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 15 غشت | سنة 1968 يتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للأرصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الكيفيات التقنية لاستغلال المراكب الجوية المخصصة للنقل العمومي ، ولا سيما المادة 21 منه
- وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، : يقرر ما يلى : المادة الأولى : التعاريف تحديد مدى الارتفاع : هو ارتفاع مخصص يجب أن يبدأ منه كل تقرب ناقص وذلك اذا كان التماس البصري اللازم 1963 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواصلة التقرب للهبوط لم يحقق ، أو اذا كانت اجراءات إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدنى الدولى . التقرب لا يمكن مواصلتها بواسطة آلات الطائرة وحدها .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 الارتفاع الاقصى لاجتياز الحواجز : هو الارتفاع الموجود فوق مستوى المطار والذى لا يمكن أن يراعى تحته المجال العمودي الادنى لاجتياز الحواجز خلال التقرب أو في حالة تقرب ناقص المقدار الادنى للارصاد الجوية : هو مجموع القيم الدنيا لبعض البارامترات المعدة للدلالة ولتعيين الحدود التي يمنع على رجال الطائرة أن ينجزوا بعض حركات التقرب أو الهبوط أو الاقلاع ، ما عدا اذا رأى قائد الطائرة ذلك ضروريا على الاطلاق لحفظ السلامة أو لمواجهة ظروف استثنائية . يعبر عن هذه الحدود بقيم البارامترات التالية : أ (أ) فيما يخص اجراءات التقرب : البت بالارتفاع المقرر ، الرؤية العمودية ،
- الرؤية الافقية 6 ب ) وفيما يخص الاقلاع :
- الرؤية الافقية الجزائرية والمجال الجوى الموجود تحت مسؤولية هذه المصالح يكونان مطابقين للقواعد المنصوص عليها من طرف منظمة الطيران المدنى الدولى ويمكن ان يتم وضع هذه الاجراءات تبعا لمميزات المطارات والمراكب الجوية المستخدمة 2 - يبين مدير الطيران المدنى ، بواسطة مقرر ، الاجراءات الدولية الواجب تطبيقها في هذا المجال وذلك تبعا لمميزات المطارات والمراكب الجوية والمساعدات المقدمة للملاحة . المادة 3 : ان اجراءات الانتظار والتقرب الموضوعة طبقا للمادة 2 ، تنشرها مصلحة الانباء الطيرانية في شكل خرائط و تكون الارتفاعات القصوى لاجتياز الحواجز وجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالتقرب والهبوط ، واردة في هذه الخرائط . المادة 4 : يبين مستغلو النقل العمومي ( للركاب أو البضائع أو البريد ( المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الواجب استعمالها من طرف رجال طائراتهم ، فوق المطارات الجزائرية التي تستخدمها مصالحهم النظامية عادة أو التي يعرض لها أن تستخدمها في حالة تغيير اتجاه الطائرة ويحددون فيما يخص مصالح النقل غير النظامية ، الطريقة الواجب استعمالها لتحديد المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الرؤية الأفقية : هي الرؤية في احدى جهات المستوى | تطبيقها . التي يجب الأفقى وهي المقاسة فوق المطار من طرف المصالح المختصة حسب تقنيات مخصصة ويعبر عن الرؤية الافقية عموما بالرؤية المتريولوجية الافقية أو بمدى زاوية المدرج وهى التى تناسب التقنيات المقبولة فى الاغلب لقياس الرؤية الافقية الرؤية للارصاد الجوية الافقية : هي ، في النهار ، أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي ينقطع فيها تمييز الاشياء ، وفي الليل ، هي أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي تنقطع فيها رؤية المعالم المضيئة المخصصة مدى رؤية المدرج : هو المسافة القصوى الموجودة في جهة مكان الاقلاع أو الهبوط والتي يكون المدرج أو الانوار أو المعالم المخصصة التي تحد هذا المدرج ، مرئية فيها من موضع موجود فوق نقطة محددة من محورها على ارتفاع يناسب المستوى المتوسط لعيون الطيارين عند نقطة تحقيق التماس . الرؤية العمودية : هى الرؤية المقاسة ، في اتجاه عمودي فوق أحد المطارات من طرف المصالح المختصة حسب تقنيات
مخصصة تكون هذه الرؤية العمودية ، بعد مراعاة التقنيات المقبولة في الأغلب ، هي ارتفاع أسفل طبقة الغيوم التي تغطى أكثر من نصف السماء ( السقف ) أو هي ، في حالة وجود السماء غير مرئية بسبب الضباب أو ظاهرة أخرى ، الارتفاع الذي تنقطع فيه رؤية المنطاد الخاص بالارصاد الجوية الصاعدة ملاحظة : تقاس الرؤية العمودية بالنسبة الى المستوى الرسمي للمطار أو بالنسبة الى كل مستوى تم تحديده تبعا المادة 5 : يرسل بيان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية وكذا الطريقة المستعملة لحسابها الى مدير الطيران المدني الذي يمكن أن يرفضهما اذا رأى أنه لا تنطوى عليهما ، تبعا للعناصر الواردة في المادة 8 أو لكل سبب آخر ، ضمانات كافية للسلامة المادة 6 : ان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية أو طريقة حسابها تكون ، بحسب الحالة ، واردة في وجيز الاستغلال مع التوجيهات المخصص استعمالها للافراد القائمين بالسياقة خلال مناورة حقيقية المادة 7 : يرسل بيان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية أو طريقة حسابها ، حسب الحالة ، الى منظمات المرور الجوى التي يهمها الامر ولا سيما الى المطارات المعنية . المادة 8 : ان طريقة تحديد المقادير الخاصة بالارصاد الجوية يجب أن يراعى فيها بعين الاهتمام ، في جميع الحالات وسواء في مصالح النقل النظامية أو غير النظامية ، ما يلى : أ ) نموذج الطائرة والنتائج القياسية لطيرانها وخاصيات تحركها ، ب ) تأليف أعضاء هيئتها واختصاص كل منهم ، ج ) أبعاد المدارج التي يمكن استعمالها والمساعدات البحرية للمطار د ) الحواجز الموجودة في مساحات التقرب الناقص والاقلاع لطبوغرافية المطار ولاجراءات التقرب المستعملة .. وحد اجتياز الحواجز المناسب لاجراءات التقرب بالآلات المادة 2 : 1 - ان اجراءات الانتظار او التقرب المطبقة في المطارات الموضوعة تحت مسؤولية مصالح الملاحة الجوية |
ه ) المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية الأخرى التي يمكن وضعها لأجل الطيران في أطراف المطار
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه و ) قيمة المساعدات الموجودة للتقرب والهبوط والاقلاع ز ) التجهيز المركب على ظهر الطائرة والمخصص للملاحة و ( أو ) لمراقبة مسار الطيران خلال التقرب الناقص ، ح ) الوسائل المستعملة لتقدير وتبليغ المعلومات المتريولوجية . المادة 9 : ان المستغلين غير القائمين بالنقل العمومي يمكن أن يجعلهم مدير الطيران المدنى خاضعين ، حسب نشاطهم والأدوات التي يستخدمونها ، اما للنظام المبين في المواد 4 و 5 و6 و 7 و 8 والمتعلق بمستغلى النقل العمومي واما لتطبيق مقدار مقدار أدنى أو طريقة حساب محددة المادة 10 : يجب على الشركات الجزائرية التي تقوم بالنقل العمومي أن تعرض على موافقة مدير الطيران المدنى الطريقة الواجب استعمالها لتحديد المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية . المادة 11 : ان المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية المطبقة فوق المطارات الجزائرية من طرف المراكب الجوية الجزائرية ، لا يمكن أن تكون ناقصة عن المقادير الدنيا التي تحددها عند الاقتضاء الدولة الموجود في منطقتها المطار . كذلك لا يمكن أن تكون الطريقة المستعملة لتحديد هذه المقادير الدنيا أقل تقييدا من الطريقة التي تحددها عند الاقتضاء الدولة المعنية . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين الكيفيات التي يحدد ضمنها استخدام المطارات المدنية المفتوحة للمرور الجوى العمومي وذلك بسبب الظروف الخاصة بالارصاد الجوية الرديئة المادة 13 : تلفى حدود المقادير الدنيا الخاصة بالارصاد الجوية المشتركة المعمول بها حاليا فوق المطارات الجزائرية المادة 14 : يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 15 غشت سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام صالح باي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة أرزيو وبإنشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية : وبمقتضى القانون رقم 54 11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 والمتعلق بصيانة الحياة في البحر وبقابلية السكني في المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-321 المؤرخ في 27 مارس سنة 1956 والمتضمن الحاق النصوص التشريعية المتعلقة بالموانىء البحرية الى القوانين السارية المفعول تحت تسمية قانون الموانىء البحرية ولا سيما المادة 80 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-916 المؤرخ في 20 غشت سنة 1960 والمتضمن تطبيق مجموع التشريع والتنظيم المتعلقين بالموانىء البحرية ، على الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 442 63 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص المتعلق بالموانيء ولا سيما المادتين 15 و 16 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63 442 المؤرخ
- في 9 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 42 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - - 445 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمتعلق بأحداث الاستقلال الذاتي في ميناء وهران - أرزيو ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 30 مايو سنة 1883 الصادر عن وزير الاشغال العمومية والمتعلق بتطبيق النظام العام المؤرخ في 28 فبراير سنة 1967 بشأن مراقبة الموانيء البحرية على الجزائر ، وبعد الاطلاع على رأى مختلف المصالح التي يهمها الامر ، وبناء على المداولة رقم 9-68 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1968 للمندوبية الادارية الخاصة بميناء وهران أرزيو المستقل والمحدثة بموجب المرسوم رقم 67-92 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967
- وباقتراح من مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تنظيم حركة وارساء المراكب في حوض القنوات لنقل البترول الواقعة تحت البحر في ميناء أرزيو ولهذه الغاية تنشأ بموجب هذا القرار في فرضة أرزيو منطقة محفوظة ومنطقة ممنوعة ومنطقة انتظار …
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 المادة 2 : تخصص المنطقة المحفوظة لحماية قنوات نقل البترول الواقعة تحت البحر ، ولهذه المنطقة ثلاثة مراكز معدة ا على الشاطيء - العرض ° 35 ‘ 49 ب - في البحر - العرض ° 35 ‘ 50 ج د - في البحر - العرض ° 35 ‘ 50 د - في البحر - العرض ° 35 ‘ 50 ه - - في البحر - العرض ° 35 ‘ 49 و - في البحر - العرض ° 35 ‘ 49 ز - على الشاطيء - العرض ° 35 ‘ 48 يمنع ارساء المراكب في هذه المنطقة ويجوز أن تتقدم فيها ناقلات البترول التي يقصد شحنها في حوض قنوات البترول والتي عين لها مركز للشحن ، وكذا لمراكب الخدمة دون غيرها . لا يمكن دخول مراكز الشحن الواقعة فى هذه المنطقة الا للمراكب التي تبلغ حمولتها القصوى ، عند ملئها التام 13,000 طن والتي يعادل طولها الادنى 165 مترا . المادة 3 : ان المنطقة الممنوعة على ناقلات البترول المتجهة الى حوض القنوات تحت البحر ، تقع في الشمال الغربي للمنطقة المحفوظة وهي محصورة داخل الحدود المبينة فيما يلي : شمالا : خط العرض 52,350 28 شمال جزيرة أرزيو شرقا : خط مستقيم متجه من الشمال الى الشرق مارا على العوامة المنيرة رقم 6 الموجهة ، ابتداء من البر على 45 درجة صوب الشرق ، وغربا : الساحل ، يمنع على الاطلاق ارساء المراكب في هذه المنطقة • المادة 4 : تمتد منطقة الانتظار شمالى غرب المنطقة المحفوظة ويرخص لناقلات البترول أن تلقى فيها مراسيها ريثما يعين لها مركز للشحن . المادة ه : يكون حد حماية المنطقة المحفوظة مبينا ليلا بثلاث عوامات منيرة تحمل من الشرق الى الغرب الارقام 2 و 4 و6 وهي مدهونة بلون احمر ويعلوها جزء من نفس اللون ومجهزة بجهاز رادار لعكس النور ينبعث منها نور احمر متقطع ، على ارتفاع 6,70 أمتار فوق مستوى البحر وذلك حسب الترددات التالية :
- فيما يخص العوامتين 2 و 6 : يختفى النور مرتين كل ست ثوان حسب النسق التالي : النور : 3 ثوان ، الظلام : ثانية واحدة ، النور : ثانية واحدة ،
- الظلام : ثانية واحدة ، وفيما يخص العوامة رقم 4 : يختفى النور بانتظام | كل أربع ثوان حسب النسق التالي : النور : 3 ثوان ، الظلام : ثانية واحدة .. | للشحن وحدودها هي المبينة في السطح ذي الزوايا أ ، ب ، اده از المادة ما على اله ج : “ 30 شمالا - الطول ° 160 54 غربا “ 15 شمالا - الطول ° 0 ‘ 16 “ 06 غربا “ 16 شمالا الطول ° 0 15 46 غربا “ 02 شمالا - الطول ° 0 15 05 غربا “ 59 شمالا الطول ° 130 39 غربا “ 33 شمالا - الطول ° 130 13 غربا “ 25 شمالا - الطول ° 130 41 غربا ان المواضع الجغرافية لهذه العوامات ، الواردة في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار ، هي التالية : العوامة رقم 2 : ( العرض : 49,350 33 شمالا ، ( الطول : 13.00 13 غربا ، العوامة رقم 4 ( العرض : 50,350 05 شمالا ، ( الطول : 14,00 48 غربا ، العوا رقم 6 ( العرض : 50,350 28 شمالا ( الطول : 16,00 “ 16 غربا ، تدل هذه العوامات أيضا ، في الليل ، على حد منطقة الانتظار . المادة 6 : ان المخالفات للأحكام أعلاه يقيدها ضباط الميناء وتتابع أمام المحاكم طبقا لأحكام المادة 37 والمواد التالية لها من النظام العام المتعلق بمراقبة الموانىء والمؤرخ في 28 فبراير سنة 1967 المادة 7 : يكلف مدير ميناء وهران - أرزيو المستقل ورئيس دائرة وهران البحرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام صالح باي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 ، أنهيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968. مهام السيد سمير ايمالاين النائب العامل عمالة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 23
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه يناير سنة 1968 مهام رئيس المكتب السيد عبد العزيز - قريشي المتصرف المدنى من الرتبة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 ألحق السيد العربي | فيلح المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بالمكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما لمدة سنة ابتداء من 1 مارس سنة 1967 وينتفع بهذه الصفة بدرجتين اضافيتين أى بالرقم الاستدلالى الاجمالي القديم 485 0 ويطلب من المعنى لكى يحتفظ بحقوقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد بالجزائر بناء على طلب هذه الهيئة اقتطاعا قدره 6 ٪ للمعاش المحسوب بناء على المرتب | المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتدربين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 . الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة يقرران ما يلى : المادة الأولى : يتقاضى تلاميذ المدرسة الوطنية المرتبات المطابقة للارقام الاستدلالية التالية : تلاميذ السنة الأولى والثانية 195
- تلاميذ السنة الثالثة 235
- تلاميذ السنة الرابعة 295 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرارات مؤرخة في 14 ذي القعدة عام 1387 و 6 ربيع الثاني و 17 و 19 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 فبراير و 2 يوليو و 10 و 12 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 عين السيد عبد العزيز يلس متصرفا متدربا . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 أدرج السيد عبد الرحمن كيوان كمتصرف متدرب بوزارة الداخلية - المديرية العامة للوظيفة العمومية بأقدمية بدوها 23 ديسمبر سنة 1962 وهو تاريخ تنصيبه كنائب مدير مكلف بالمديرية الفرعية للتعاون التقني برئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية .. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد غلام الله سلطاني الملحق الادارى بدار عمالة وهران بنفس الصفة الى وزارة الداخلية ( الادارة المركزية ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 ادرج السيد عمار العبادي في مهامه كملحق عمالي . بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 شطب على السيد مراني معيزة من اطار الملحقين العماليين ( عمالة الجزائر ) قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق ه غشت سنة 1968 أنهى ابتداء من 8 أبريل سنة 1968 انتداب السيد احمد على غزالى لمهام نائب عامل عمالة وأدرج المعنى بوزارة الداخلية . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-3 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتصفية الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة لها ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن القانون | المالي لسنة 1967 يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تأجيل استيفاء الديون المقيدة لحساب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بسنة 1962 والسنوات السابقة وتأخيرها الى أجل غير محدود حسبما هو وارد في المقطع الاول من المادة 81 من الامر المذكور أعلاه ، يكون محلا لوضع لوائح خاصة تتعلق بالحصص التي لا يمكن تحصيلها وموضوعة من طرف قابضى الضرائب المختلفة وقابضى التسجيل وأملاك الدولة والدمغة ، وترسل هذه اللوائح ، بعد التأشير عليها بصفة قانونية من طرف الأمر بصرف الميزانية المعنية ، الى عامل العمالة للموافقة عليها وتصلح كمستندات لاجراء الخصم من رسوم المداخيل المعاينة المادة 2 : يجب أن يمنح التأشير سلفا من طرف الأمر بالصرف في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ تسلم اللوائح الخاصة المتعلقة بعدم امكان التحصيل . وفي حالة عدم منح هذا التأشير في ظرف الشهرين المذكورين ، توجه نسخة طبق الاصل من هذه اللوائح ، من طرف مدير الضرائب المختلفة ومدير التسجيل وأملاك الدولة والدمغة الى عامل العمالة الذي يسدد من هذه اللوائح المبلغ الموافق على تأجيل استيفائه وذلك طبقا للمادة 81 من الامر | رقم 67 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، المدينين المشهورين بملاءتهم على الوفاء لا يستفيدون من الاحكام السابقة . المادة 4 : ان أحكام المواد 1 الى 3 أعلاه لا تغير شيئا من كيفيات تحصيل وتصفية الرسوم والضرائب والاتاوات المبينة في المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والتي لا تزال مقيدة الحساب الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية أو شبه العمومية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين المادة 5 : غير أن اللائحة الخاصة المتعلقة بعدم تحصيل الحصص الواجب دفعها من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 أعلاه والتي رفضها الأمر بالصرف في ظرف الشهرين المذكورين أعلاه ، يجب أن تكون موضوعا لتحرير ورقة ترسل لزوما الى القابض المختص وتتضمن معلومات مفصلة عن ملاءة المعنيين بالامر وعن المشتملات الدقيقة لمواردهم المنقولة التي يمكن حجزها . ان الاوراق المثبتة لعدم امكان تحصيل الحصص التي جرى رفضها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة 6 هي وحدها التي تقدم عند الاقتضاء تأييدا للوائح . المادة 6 : يكلف مدير الضرائب المختلفة ومدير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 وزير الصحة العمومية وزير الدولة المكلف بالمالية تيجاني هدام والتخطيط شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-296 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967. والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 2٫754,000 ٫ 2 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (2,754,000 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ا - المصالح المالية الباب الثالث : وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون اجور النشاطات 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-11 الخزينة - الاجور الرئيسية 31-21 الجمارك - الاجور الرئيسية 31-31 مصلحة الضرائب - الاجور الرئيسية 14500000 800000 61400000 1200000 را 41-31 التنظيم العقارى والمساحة - الاجور الرئيسية 01150000 3151 المصالح المشتركة ومختلف المصالح - الاجور الرئيسية 3650000 القسم الرابع - ادوات المصالح 01-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 3433 مصلحة الضرائب - اللوازم وتسييرها 2500000 3451 المصالح المشتركة ومختلف المصالح تسديد النفقات 250000 مجموع الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة 0000 2754 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ا - المصالح المالية الباب الثالث : وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون اجور النشاطات 12-31 الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة 22-31 الجمارك 8000000 650000 31-23 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - المرتبات وتوابعها 540000 مصلحة الضرائب - تعويضات ومنح مختلفة 2100000 31-33 مصلحة الضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - المرتبات ولواحقها 100000 القسم الثالث - الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 91-33 تعويضات عائلية 3392 تعويضات اختيارية القسم الرابع - ادوات المصالح 02-34 الادارة المركزية - ادوات واثاث 04-34 الادارة المركزية - تكاليف ملحقة 22-34 الجمارك - الادوات والاثاث 23-34 الجمارك - اللوازم 2400000 400000 وتسييرها 1000000 …… 650000 1350000
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 24-34 الجمارك - التكاليف الملحقة 1300000 31-34 مصلحة الضرائب تسديد النفقات 3000000
- 32-34 مصلحة الضرائب - الادوات والاثاث 3000000 34-34 مصلحة الضرائب - تكاليف ملحقة 100000 42-34 التنظيم العقارى والمساحة - الادوات والاثاث 800000 43-34 التنظيم العقاري والمساحة - اللوازم 100000 44-34 التنظيم العقاري والمساحة - التكاليف الملحقة 100000 3452 المصالح المشتركة ومختلف المصالح – الادوات والاثاث 1000000 3453 المصالح المشتركة ومختلف المصالح - اللوازم 91-34 حظيرة السيارات : 00 ور 60
- الادارة المركزية - الصيانة والتصليح 250000 الجمارك - الصيانة والتصليح 300000 التنظيم العقاري والمساحة 3492 الصيانة والتصليح الايجارات :
- الجمارك الضرائب التنظيم العقاري والمساحة …ره 2450000 350000 2000000 100000 القسم الخامس - اشغال الصيانة 3551 صيانة إبنية الادارة المركزية : 11-35 صيانة ابنية المصالح الخارجية صيانة ابنية الجمارك صيانة ابنية الضرائب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1388 الموافق 12 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 67-302 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-190 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، 100000 : 400.000 1000000 3000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2,7540000 دج يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون الف دينار ) …. 850 دج ) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين طبقا للباب المبين في الجدول « ا » الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون الف دينار ( …ر850 دج ) يقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين طبقا للابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1388 الموافق 12 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 41-31 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - المرتبات الرئيسية 8500000 مجموع الاعتمادات الملغاة 850,000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الاول - الموظفون مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - المديريات العمالية القدماء التعويضات والمنح المختلفة • القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 10234 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 12-34 الادارة الخارجية - المديريات العمالية لقدماء الادوات والاثاث 14-34 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء التكاليف الملحقة 22-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة الادوات المجاهدين 200000 المجموع 200000 . 400000 المجاهدين …… المجاهدين 60,000 والاثاث 1000000 42-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الادوات والاثاث 1000000 34-44 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 34-91 حظيرة السيارات المادة 6 - الصيانة والترميمات القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة بنايات الادارة المركزية 11-31 صيانة بنايات المصالح الخارجية 700000 المجموع 5700000 1000.00 000ر160 مجموع 00ر160 مجموع الاعتمادات المفتوحة 850,000
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 ( استدراك ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 .. محمد بن يحي وزارة العدل الجريدة الرسمية - العدد 78 الصادر بتاريخ 5 رجب | مرسوم مؤرخ فى 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة عام 1388 الموافق 27 سبتمبر سنة 1968
- الصفحة 1556 - العمود الثاني - المادة 17 – السطر 27 بدلا من : ….. باعادة بيع كميات الذرة المشتراة مباشرة عند الانتاج. يقرأ ما يلي : … باعادة بيع كميات الذرة من محصول سنة 1967 المشتراة مباشرة عند الانتاج . ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الانباء قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء ان وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ فى 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء 6 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 2 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد يوسف هندل كنائب مدير المستخدمين والميزانية والعتاد … يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف هندل نائب مدير الموظفين والميزانية والعتاد بامضاء كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير الانباء وذلك في حدود اختصاصاته. 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر شايب المولود في 22 ابريل سنة 1946 بالشفة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : شايب عبد القادر • احمد ولد احمد المولود في 19 مارس سنة 1928 بسيدى بلعباس (وهران) .. احمد بن الطاهر المولود سنة 1907 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) وولده القاصر : بوسيف بن احمد المولود في 31 غشت سنة 1951 ببني صاف ، ويدعيان من الآن فصاعدا : كبداني احمد ، كبداني بوسيف .. بكاى صالح المولود سنة 1930 بتسالة ( وهران ) واولاده القصر : بكاى عبد القادر المولود في 9 اكتوبر سنة 1954 بتسالة ، بكاى فاطمة المولودة فى 9 اكتوبر سنة 1954 بتسالة، بكاي زواوية المولودة فى 14 سبتمبر سنة 1961 بتسالة ، بكاى زواوي المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بتسالة ابن دحمان ميلودة المولودة سنة 1928 بدوار اولاد علي ملحق ببوعنان اقليم قصر السوق (المغرب) بوحوت درويش المولود سنة 1923 بعين الطلبة ( وهران ) واولاده القصر : بوحوت بوسيف المولود في 2 اكتوبر سنة 1951 بعين الطلبة ، بوحوت فاطمة المولودة 20 مايو سنة 1954 بعين الطلبة ، بوحوت حليمة المولودة في 25 ابريل سنة 1957 بعين الطلبة ، بوحوت احمد المولود في 1 يوليو سنة 1960 بعين الطلبة ، بوحوت حورية المولودة في 2 يونيو سنة 1965 بعين الطلبة .. بوروبان السعيد المولود في 15 نوفمبر سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) :.: بوز قاوى احمد المولود سنة 1913 ببني بوزقو اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : بوزقاوى محمد المولود في 23 ابريل سنة 1949 ، بوزقاوى بومدين المولود في سل يونيو سنة المحد يتلمسان ، پورتاوي السعيد المولود
1728 الجريدة الرسمية في 4 فبراير سنة 1955 بتلمسان ، بوزقاوى عبد السلام المولود في 4 يونيو سنة 1957 بتلمسان ، بوزقاوى زهية المولودة في 27 نوفمبر سنة 1959 بتلمسان ، بوز قاوى فتحي المولود في 18 مارس سنة 1963 بتلمسان بوزغاوى محمد المولود سنة 1908 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : بوزقاوى الزهراء المولودة في 23 مايو سنة 1952 بمغنية ( تلمسان ) ، بوزقاوى رحمة المولودة في 6 يناير سنة 1955 بمغنية ، بوزقاوى عبد القادر المولود في 1 غشت سنة 1956 بمغنية ، بوزقاوى عائشة المولودة في 3 يناير سنة 1959 بمغنية ، بوزقاوى احمد المولود في 2 ابريل سنة 1965 ببني صاف .. ابراهيم ولد محمد المولود في 10 يونيو سنة 1932 بوهران واولاده القصر : عبد الكريم بن ابراهيم المولود في 25 مايو سنة 1961 بوهران ، إفتيحة بنت ابراهيم المولودة في 25 يناير سنة 1963 بوهران ، محمد بن ابراهيم المولود في 3 فبراير سنة 1966 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : شراقة ابراهيم ، شراقة عبد الكريم ، شراقة فتيحة ، شراقة محمد جلطي محمد المولود سنة 1905 بيركان اقليم وجدة ( المغرب ) وولداه القاصران : جلطي فاطمة المولودة في 26 يونيو سنة 1949 ببني صاف ، جلطي محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1950 ببني صاف الحاج بن محمد المولود سنة 1917 بلا فيرم (الاصنام) فاطمة بنت ابراهيم زوجة خياطي احمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1943 بالسوقر ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ابراهيم فاطمة فاطمة بنت محمد زوجة خالدي محمد المولودة في سنة 1930 بسيدي بن عدة ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي إفاطمة فرانكو كلود المولود في 28 يناير سنة 1936 بعين تموشنت ( وهران ) ووالاده القصر : فرانكو نور الدين المولود في 31 ديسمبر سنة 1963 بهنين ( تلمسان ) ، فرانكو ليلى المولودة في 17 ابريل سنة 1965 بهنين ، فرانكو فتحي المولود في 25 اكتوبر سنة 1966 بهنين ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علي محمد ، ابن علي نور الدين ، ابن علي ليلى ، ابن علي فتحي . حليمة بنت احمد ارملة بوبكر محمد المولودة سنة 1932 سيدي بلعباس (وهران) واولادها القصر : مامية بنت محمد المولودة سنة 1949 بسيدي بلعباس ، فاطمة بنت محمد المولودة فى 1951 بسيدي بلعباس ، محمد بن محمد المولود سنة 1953 بسيدي بلعباس ، فتيحة بنت محمد المولودة سنة 1956 بسيدي بلعباس . حنيفي ولد حدو المولود سنة 1937 بتيلموني ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حفيظ حنيفي . خالدى خضرة زوجة زناسنى بوسيف المولودة سنة 1927 بيني صاف ( تلمسان ) • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه خالدي محمد المولود سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : خالدي قويدر المولود في 1 نوفمبر سنة | 1947 بيني صاف ، خالدى ميلودة المولودة في 1 يناير سنة 1951 بيني صاف ، خالدى حورية المولودة في 12 سبتمبر سنة 1952 ببني صاف ، خالدى علي المولود في 15 مارس سنة 1954 ببني صاف . معمر بن محمد المولود سنة 1937 بحاسي الفلة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري معمر . ماي عياد المولود سنة 1918 بتازة ( المغرب ) واولاده القصر : عياد فاطمة المولودة فى 13 اكتوبر سنة 1955 بعين الذهب ( المدية ( ماى محمد المولود سنة 1956 بعين الذهب، ماي حفيظة المولودة فى 17 ابريل سنة 1963 بعين الذهب ، ماى السعيد المولود في 1 يوليو سنة 1964 بالمدية ، ماى يمينة المولودة فى 1 فبراير سنة 1966 بالمدية مكناس بن عيسى المولود في 30 يونيو سنة 1940 بالمحمدية (وهران) منور ولد بريك المولود في 19 غشت سنة 1942 بتارقة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك منور . مسكين احمد المولود سنة 1920 بفرندة (تيارت) . ميمون ولد الطاهر المولود سنة 1933 باحفير اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : عبد الرحيم ولد ميمون المولود في 27 يناير سنة 1960 بتلمسان ، نجية بنت ميمون المولودة في سبتمبر سنة 1961 بتلمسان ، عبد الاله ولد ميمون المولود في 17 مايو سنة 1964 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : الطاهر ميمون ، الطاهر عبد الرحيم ، الطاهر نجية ، الطاهر عبد الاله محمد ولد عبد القادر المولود سنة 1930 بولهاصة الغرابة ( تلمسان ) واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 14 ابريل سنة 1951 بتافنة ( تلمسان ( فتيحة بنت محمد المولودة في 2 فبراير سنة 1954 بتافنة ، عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1956 بالرمشي ، احمد ولد محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1958 بالرمشي ويدعون من الآن فصاعدا : معطالله محمد ، معطالله فاطمة ، معطالله فتيحة ، معطالله عبد القادر ، معطالله احمد محمد ولد علي المولود في 25 ديسمبر سنة 1928 بعين تموشنت وهران) واولاده القصر : ميلود ولد محمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1950 بعين تموشنت ، قويدر ولد محمد المولودة في 28 مايو سنة 1954 بعين تموشنت ، زليخة بنت محمد المولودة في 24 يونيو سنة 1958 بعين تموشنت ، صليحة بنت محمد المولودة فى 21 سبتمبر سنة 1959 بعين تموشنت ، السعيد بن محمد المولود في 7 مايو سنة 1961 بعين تموشنت ، علي ولد محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1962 بعين تموشنت ، فتيحة بنت محمد المولودة فى 5 أبريل سنة 1965 بعين تموشنت ، بوسيف بن محمد المولود في 26 مايو سنة 1966 ويدعون من الآن فصاعدا :
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 موسي محمد ، موسي ميلود ، موسي قويدر ، موسي زليخة، موسي صليحة، موسي السعيد موسي علي موسي فتيحة موسي بوسيف .. محمد بن محمد المولود فى 30 مارس سنة 1943 بقديل ( بوهران ) .. محمد بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1934 بالاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري محمد .. محمد ولد عبد السلام المولود في 14 سبتمبر سنة 1940 ويدعى من الآن فصاعدا : كوداد محمد . محمد بن احمد المولود في 7 مايو سنة 1920 بزكار بلدية دي برا ( الاصنام ( ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام محمد ) محمد ولد عمار المولود سنة 1935 بتافنة بلدية الرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حاجي محمد محمد بن محمد المولود في 24 أبريل سنة 1929 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا ابن عمار محمد .. مولاى حسان المولود في 3 اكتوبر سنة 1938 بالرمشي ( تلمسان ) .. محمد ولد رمضان المولود سنة 1919 ببني درار أحفير ( المغرب ( واولاده القصر : نور الدين بن محمد المولود في 17 غشت سنة 1953 بسوقر ، رشيدة بنت محمد المولودة فى 15 فبراير سنة 1960 بسوقر ، مصطفى بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1962 بسوقر ، جيلالي بن محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1964 بسوقر ويدعون من الآن فصاعدا : دراري محمد ، دراري نور الدين ، دراري رشيدة ، درارى مصطفى ، دراري جيلالي .. بولي هنرى بيار المولود في 12 ديسمبر سنة 1940 ببرج بوعريريج (سطيف) وابنته القاصرة : ابن بورحلة حبيبة | المولودة في 1 غشت سنة 1964 بمجانة ( سطيف ) ويدعى بولي هنرى من الآن فصاعدا : ابن بورحلة خيار ريبيوبيلر كاترين المولودة فى 12 يناير سنة 1947 بالجزائر الدائرة التاسعة صحراوى محمد المولود سنة 1923 ببني صاف تلمسان) | صالح بن صوله المولود سنة 1886 بنهاد ( عنابة ) ويدعى من الآن فصاعدا : صاولة صالح . صديق محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1941 بسيدي بن يبقه (وهران) وولداه القاصران : صديق الزهراء المولودة في 20 سبتمبر سنة 1963 بالمحقن ) وهران ( صديق فضيلة | المولودة فى 25 مارس سنة 1965 بارزيو سوسي مسعود المولود سنة 1912 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : سوسي احمد المولود في 6 يوليو سنة 1948 بيني صاف ، سوسى بومدين المولود في 11 يناير سنة 1955 بيني صاف 10 طامز الي عبد الرحمن المولود في 10 مارس سنة 1943 برأس الجبل ولاية بنزرت (تونس) . زموري بوتليلس المولود في 25 نوفمبر سنة 1935 ببوتليليس (وهران) وابنه القاصر : زموري محمد المولود في 28 ابريل سنة 1966 بوهران . زناسني عمار المولود في 9 يونيو سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : زناسني فاطمة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1957 ببني صاف ، زناسني نور الدين المولود في 9 مارس سنة 1959 ببني صاف ، زناسني نصيرة المولودة في 19 ابريل سنة 1961 ببنني صاف ، رئاستي قويدر المولود في 3 مارس سنة 1963 ببني صاف ، زناسني حسن المولود في 3 فبراير سنة 1965 ببني صاف زناسني محمد المولود سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني محمد المولود في 11 مارس سنة 1946 ببني صاف ( تلمسان ) .. زناسني محمد المولود سنة 1912 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : زناسني السعيد المولود في 25 يناير سنة سنة 1950 ببني صاف ، زناسني عبد الرحمن المولود في 28 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ، زناسني عبد القادر المولود في 25 فبراير سننة 1955 ببنني صاف ، زناسني يمينة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1956 ببني صاف ، زناسني ربيحة المولودة في 3 نوفمبر سنة 1960 ببني صاف زرودة احمد المولود في 15 يناير سنة 1941 بوهران وابنه القاصر : زرودة عبد الغني المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس .. قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 12 غشت سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 18 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 12 غشت سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة طه زبيدة زوجة ميسوم عبد القادر المولودة في 19 فبراير سنة 1942 بالرباط ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميسوم طه زبيدة . قراران مؤرخان في 7 و 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 31 غشت و 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 7 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 31 غشت سنة 1968 كلف السيد سليمان علاق القاضي
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه بمحكمة عنابة بمهام مستشار منتدب بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 وقف ابتداء من 8 مايو سنة 1968 السيد مراد بن طباك وكيل الدولة العام بالمجلس القضائي بمستغانم من ممارسة مهامه . قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 اعتمد السيد احمد حموتن المحامي بتيزي وزو ليمارس مهامه بالمجلس الاعلى . قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل شرعي بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 انهيت مهام السيد الطاهر قادة كوكيل شرعي بتيغنيف . سوبير البنزين ( البنزين الرفيع ) مائة لتر مائة لتر ) بالدنانير ) ( بالدنانير ) ( اسعار البضائع للبائع 92,53 85053 جزافا للمستهلك 9363 8638 اسعار البيع للعموم بالمضخة 000 97 89,00 المادة 2 : تحدد اسعار بيع غاز البترول المسيل ، | للمستهلك بعشرة دنانير عن الشحنة التي وزنها 13 كيلو غراما. المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 12 و 13 صفر و 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 10 و 11 مايو و 6 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بتوجيه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-531 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم | رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار المنتجات البترولية أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-113 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار الطاقة والوقود يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المادة الأولى من المرسوم رقم 68-414 | المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة | 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار المنتجات البترولية ، تعدل كما يلي : البترول الغازوال المازوت المازوت الثقيل المنزلي الخفيف مائة لتر مائة لتر مائة لتر القنطار القنطار بالدنانير ) ( بالدنانير ) ( بالدنانير ) ) بالدنانير ) ( بالدنانير ) 30000 41065 25 ر 16 85 30 42,50 10 ر17 16,00 30 6 3295 70 440 30 ر 19 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 ادرج ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1963 السيد مراد بلخروبي فى مهام متصرف مدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاشغال العمومية والبناء . يطبق على المعني التنظيم المتعلق بجمع الراتب بعنوان المدة التي كان قد وظف فيها بالشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه أي من 11 مارس سنة 1965 الى 30 أبريل سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1388 الموافق 11 مايو سنة 1968 ينهى انتداب السيد بوعلام يانات المتصرف المدني . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1388 الموافق 11 مايو سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 يناير سنة 1968 أدراج السيد بوعلام يانات المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام | 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 قبلت من 1 يونيو | سنة 1968 استقالة السيد بوعلام يانات المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الاشغال العمومية | والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة قسنطينة والموجودة بعمالة عنابة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في عنابة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 تؤول الاملاك المبنية وغير المبنية الموجودة بعمالة عنابة والتابعة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة بكامل ملكيتها الى مكتب السكن المعتدل الكراء بعمالة عنابة تحدد فيما بعد الكيفيات العملية للتحويل بموجب منشور | من وزير الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة | باراضي عمالة المدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في المدية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 تؤول الاملاك المبنية وغير المبنية الموجودة بعمالة المدية والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء فى مدينة الجزائر بكامل ملكيتها الى مكتب السكن المعتدل الكراء في المدية تحدد فيما بعد الكيفيات العملية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة الجزائر والموجودة بار اضي عمالة تيارت إلى المكتب العمومي للسنين معتدل الكراء في تيارت بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 تؤول الاملاك المبنية وغير المبنية الموجودة بعمالة تيارت والتابعة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء فى الجزائر بكامل ملكيتها الى مكتب السكن المعتدل الكراء بعمالة تيارت . تحدد فيما بعد الكيفيات العملية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء … قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل الاملاك التابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر والموجودة باراضي عمالة تيزي وزو الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في تيزي وزو بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 رجب عام 1388 الموافق 26 سبتمبر سنة 1968 تؤول الاملاك المبنية وغير المبنية الموجودة بعمالة تيزي وزو والتابعة الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالجزائر بكامل ملكيتها الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة تيزي وزو • تحدد فيما بعد الكيفيات العملية للتحويل بموجب منشور من وزير الاشغال العمومية والبناء . مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان التحضيري للمهندسين المعماريين بموجب مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 نجح في الامتحان التحضيري للمهندسين المعماريين السادة : 1 ) حسب ترتيب الاستحقاق وباجماع اعضاء اللجنة بمعدل يفوق او يساوى عشرة على عشرين (20/10) . علي العماري 16/20 مصطفى بلقاسم 142/20 جمال عجالي 1307/20 عبد المالك مصطفاى 1002/200 عبد القادر بلخريسات 101/20 محمد بوبزاري 10/20 2 ) باغلبية اعضاء اللجنة بواسطة معدل عشرة على عشرين ) 20/10 ( . ابن عودة مكي ، 10/20 عبد الحميد ما عالي 10/20 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
1732 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 03-60 : جوارب النساء الطويلة المصنوعة من الحرير الخز الصناعي والالياف التركيبية والالياف النسيجية الصناعية غير المطاطية ولا من الكاوتشوك . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر . ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذاكر الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 … عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 24-84 : آلات واجهزة ومعدات فلاحية ، والمعدات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذاكر الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 انهيت ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1968 مهام الكاتب العام السيد بوعلام أو صديق المكلف للقيام بمهام اخرى .. مرسوم مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمن المختصة بالحرث وبالبساتين باستثناء ملاسات الاراضي - تنظيم الادارة المركزية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، المخضرة والملاعب الرياضية المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا
- وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم مايلي :
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 المادة الأولى : يعين السيد سمير ايمالاين كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر | سنة 1968 … هواري بومدين قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 | سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء وانتداب المهام عون مالي للصندوق الجزائرى للضمان والشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انهيت مهام السيد عبد القادر بوعرفة العون المكلف بالعمليات المالية . واعتمد السيد عمار بوقفة كعون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الجزائرى للضمان والشيخوخة • قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين في مراكز اعادة التاهيل او التربية المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق البابين الاول والثانى من الامر المشار اليه اعلاه ، ولا سيما المقطع الاخير من المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل الواقعة لتلاميذ مؤسسات التعليم التقني وللاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية ، ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد الموقت المعدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل لسنة 1967 ، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 26 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل لسنة 1968 ، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 11 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الواجب دفعها برسم حوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، وباقتراح من مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان معدل اقساط الاشتراك الواجب دفعها برسم حوادث العمل والامراض المهنية عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين في مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية ما عدا الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد ب 2 ٪ .. المادة 2 : تضاف الى المعدل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار زيادة 30 ٪ للتعويض عن الرسوم المدفوعة لتزويد وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول | الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل والمحدث بموجب عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض | المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ فى 18 أكتوبر سنة 1955 عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 2 من المادة 8 والمادة 83 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ فى 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها .. والمشار اليه اعلاه المادة 3 : لا تطبق احكام هذا القرار على الاشخاص المشار اليهم فى المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ولا على الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 من المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10
1734 الجريدة الرسمية المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل فى حيز التنفيذ اعتبارا من 1 ابريل سنة 1967 | والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. محمد سعيد معزوز وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحانات التخرج من مدرسة التكوين الخاص بإطارات الشبيبة في تيكسرين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المؤسس والمنظم لمدارس تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بوضع ونشر بعض القرارات ذات الصبغة التنظيمية او الشخصية المتعلقة بوضع الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديرى الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القرار على امتحانات التخرج المنظمة من قبل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيكسرين خلال العامين الدراسيين 67-1966 و 68 - 1967 لمدربي الشبيبة والرياضة . المادة 2 : تشتمل امتحانات التخرج المذكورة اعلاه ، على الاختبارات التالية : ا - الاختبارات الكتابية : ! - بحث يتناول موضوعا عاما يتعلق بايضاح الثقافة العامة ، وخاصيات التفكير ، وتنسيق ووضوح التعبير الذى يحرره المترشحون . مدة الاختبار : 4 ساعات : عامل : 3 للجمهورية الجزائرية 20 الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه 20 بحث يتناول موضوعا بمشاكل الشبيبة بطريقة عامة وينصب على اعتبارات خاصة وحالية . مدة الاختبار : 4 ساعات : عامل 3 3 - بحث نفساني - تربوى يمكن من تقدير معارف المترشحين الاساسية فى مجال علم النفس والبيداغوجية ، مدة الاختبار : ساعتان : عامل 2 ويمكن للمترشحين ان يختاروا موضوعا واحدا من كل من الاختبارات الثلاثة المعروضة . ب - الاختبارات الشفهية : تقسم الاختبارات الشفهية الى قسمين : أولهما استفهام حقيقي والثاني محضر كتابي لبيان شفهي . 1 - استفهام شفهي : ينبغي على المترشحين أن يعالجوا موضوعا يسحب بالقرعة من بين ثلاثة اسئلة على الاقل تعرض عليهم وتتعلق على وجه التتابع بكل من النواحي التالية : الثقافة العامة مع صلتها الوثيقة بمحتوى التمرين : مدة التحضير 30 دقيقة ، مدة العرض 15 دقيقة ، العامل 1٫5 ٫ 1 ب المعرفة : الخاصة بنفسية المراهقين والاولاد ، الخاصة بالفرد والمجموع الخاصة بالبيداغوجية مدة التحضير : 30 دقيقة ، . مدة العرض : 15 دقيقة ، العامل 1٫5 ٫ 1 2 - محضر كتابي لبيان شفهي : ينصرف الى امكان تقدير أهلية المترشح وادراك بيان شفهي واعادة نقل جوهره وصفاته المتعلقة بالتحليل والتركيب وسرعة تقديره وصوابه ، ويجب ان يضمن ذلك ، فضلا عن الخلاصة الموجودة ، اراؤه الشخصية فى الموضوع المطروح ، وينبغي ان لا يستغرق البيان اكثر من 45 دقيقة ، وان يتم تحرير المحضر فى ساعة واحدة ، العامل : 2 تنبيه : يجب أن يتضمن البيان بصفة الزامية ، سياسة الحكومة الجزائرية لفائدة الشبيبة بالنسبة لتكوينها وتفتحها . ج - الاختبارات التطبيقية : تشتمل على : 1 التكلف بثقافة فوج من الشباب المراهقين المجهولين من قبل المترشح ، المدة ساعة واحدة على الاكثر ويستند على نشاط تهذيبي محدد بالاتفاق المشترك بين لجنة الامتحان والمترشح : العامل 1٫5 ٫ 1 2 - بيان شفهي ، يحضر خلال 5 دقائق الى 10 دقائق
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 فقط ويخصص لفوج صغير من الكبار بشأن المشاكل الخاصة بالشبيبة .. الحد الاقصى من الوقت المخصص للعرض : 45 دقيقة ، العامل : 1,50 3 - زيارة مؤسسة للشبيبة وتحرير تقرير شامل بقدر الامكان يتضمن تكوين فكرة عن التنظيم المادي والاداري والتثقيفي للمركز وتعرض فيه عند الاقتضاء الاقتراحات التي تمكن من اصلاح سيره وتحسين قيمته التثقيفية مدة الزيارة : ساعتان مدة التحرير : ساعة واحدة : العامل : 2 تنبيه : يحرر التقرير فور انتهاء الزيارة وفي المركز ذاته وتسلم النسخة الى لجنة الامتحان حين الانتهاء من التقرير د - النقط الخاصة بالاهلية : يخصص لها العامل 2 ، من قبل مجلس الاساتذة وهي تعبر عن اهلية المتمرنين للمهنة وذكائهم وعملهم وجهودهم وصفاتهم ونقائصهم من خلال التمرين . المادة 3 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان الخاص بالقبول على الوجه التالي : الرئيس : مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، الاعضاء : المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، نائب مدير نشاطات الشبان ، مدير مدرسة تكوين الاطارات الشبيبة تيكسرين ، أساتذة ممتحنون من الذين شاركوا في لجنة الامتحان المادة 4 : يصدر قائمة المترشحين المقبولين وزير الشبيبة والرياضة بحسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالاستناد لنتيجة امتحان التخرج . المادة ه : يعين المترشحون الناجحون مدربين متمرنين للشبيبة والرياضة ويوظفون بحسب ترتيب الاستحقاق وضرورة المصلحة المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 عن وزير الداخلية وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام عبد الكريم بن محمود حسين طيبي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يونيو | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 59 من مخطط تقسيم ملك الدولة ببخيرة مساحتها | هكتارات و 99 آرا بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة استرجعت القطعة رقم 59 من مخطط تقسيم ملك الدولة ببخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا والمتضمن مقطع للحجارة ويعاد وضع العقار تحت تصرف أملاك الدولة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 14 | سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن منح قطعة أرض مجانا مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 62 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلي بتكميلية التعليم العام بالوادي بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1388 | الموافق 14 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 62 سنتيارا كائنة بأرض بلدية الوادي لبناء قسم داخلي بتكميلية التعليم العام بالوادي وهي محددة بالخط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . وتوضع القطعة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة أعلاه قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك البان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا مكونة من القطع 258 و 259 و 261 و 262 لفائدة وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض من أملاك الدولة
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه تابعة لملك ألبان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 | سنتيارا ومكونة من القطع 258 و 259 و 259 و 261 و 262 | لبناء ثانوية تقنية بعنابة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 | سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع لملك الدولة قطعة أرض مساحتها 4333 م 2 تابعة لقطعة التعمير رقم 982 مساحتها هكتار و 48 آرا و 27 سنتيارا الممنوحة الى بلدية صالح بوشعور و تخصيصها الى وزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ردت لملك الدولة بعد مداولات بلدية صالح بوشعور ( قاستو نفيل سابقا ( قطعة أرض مساحتها 4333 م 2 تابعة لقطعة التعمير رقم 982 من مخطط القرية الممنوح الى بلدية صالح بوشعور بموجب المرسوم المؤرخ في 27 يناير سنة 1872 مع التخصيص كما هي محددة بالخط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمعين بصورة مفصلة فى قائمة المشتملات الملحقة به أيضا . وخصصت لوزارة التربية الوطنية ( مصلحة المراكز الاجتماعية التربوية ( القطعة المبينة في الفقرة الأولى المكونة للقطعة رقم 982 لبناء مركز اجتماعي تربوى ببلدية صالح يوشعور ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المبين في الفقرة الثانية … المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -