مرسوم

مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1732 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.