قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل شرعي 1730
المادة 2
فتح المادةتحدد اسعار بيع غاز البترول المسيل ، | للمستهلك بعشرة دنانير عن الشحنة التي وزنها 13 كيلو غراما.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.