قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتحديد استيراد بعض المنتجات 1731
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : 03-60 : جوارب النساء الطويلة المصنوعة من الحرير الخز الصناعي والالياف التركيبية والالياف النسيجية الصناعية غير المطاطية ولا من الكاوتشوك .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر .
ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها اعلاه يمكن قبولها بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذاكر الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 ...
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 63-188 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.