قرار

قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1388 الموافق 12 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1725

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.