أمر رقم 68-581 مؤرخ في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 - • 1710
المادة الأولى
فتح المادةتتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز في 15 ديسمبر سنة 1960 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين اتفاقية تتعلق بمحاربة التمييز في ميدان التعليم مصادق عليها في المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنعقدة بباريز في دورتها الحادية عشرة من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 في دورته الحادية عشرة ، تنبيها منه الى ان التصريح العالمي لحقوق الانسان قد أكد - مبدأ عدم التمييز واعلن حق كل شخص في التربية ، وحيث ان التمييز في ميدان التعليم يشكل خرقا للحقوق المبينة في هذا التصريح ، 1716 الجريدة الرسمية وحيث أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اعتزمت ، طبقا لعقدها المنشىء احداث مشاركة بين الامم لكي يضمن للجميع الاحترام العالمي لحقوق الانسان وفرصة متكافئة في التربية ، وشعورا منه انه يجب ، بناء على ذلك ، على منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تقوم ليس بالغاء التمييز المتعلق بالتعليم فحسب بل وايضا بانماء المساواة في الفرصة والمعاملة لجميع الاشخاص في هذا الميدان وذلك مع احترام الاختلاف الموجود بين النظم الوطنية للتربية ، وحيث انه قد قدمت اليه اقتراحات تتعلق بمختلف مظاهر التمييز في التعليم وهي المسألة التي تشكل النقطة 17-1-4 من جدول أعمال الدورة ، وبعد أن قرر ، في دورته العاشرة ان هذه المسألة تكون موضوع اتفاقية دولية وتوصيات توجه الى الدول الاعضاء ، يصادق على هذه الاتفاقية في هذا اليوم المصادف للرابع عشر من ديسمبر 1960 ...
المادة الأولى
فتح المادة1 لاجل العمل بهذه الاتفاقية ، تشمل كلمة « التمييز » كل - تفريق او ابعاد او تحديد او تفضيل يعتمد على النسل أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين او الاعتقاد السياسي او كل اعتقاد آخر او الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية او المولد ويكون هدفه او نتيجته القضاء على المساواة في المعاملة المتعلقة بالتعليم او تغييرها ، ولا سيما :
ا - - منع شخص أو جماعة من الدخول في مختلف انواع او درجات التعليم ،
ب - حصر تربية شخص أو جماعة في مستوى أدنى ، ج مع الاحتفاظ بما نص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية احداث او تثبيت انظمة او مؤسسات للتعليم منفصلة ومعدة لاشخاص أو جماعات ، او ، د وضع شخص او جماعة في حالة متنافية مع كرامة الانسان 2 لاجل العمل بهذه الاتفاقية تشمل كلمة « التعليم »
مختلف انواع التعليم ودرجاته المتنوعة والدخول في التعليم ومستوى هذا التعليم وخاصيته والاحوال التي يمنح فيها
المادة 2
فتح المادةان الاحوال التالية ، اذا كانت مقبولة من طرف الدولة ، لا تعتبر تمييزا حسب المعنى الوارد فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية :
ا - انشاء او تثبيت انظمة أو مؤسسات للتعليم منفصلة للتلاميذ من كلا الجنسين وذلك اذا كانت هذه الانظمة او المؤسسات تنطوى عليها تسهيلات معادلة للدخول في التعليم وكان يوجد بها معلمون حائزون لنفس المؤهلات ، ومحال مدرسية وتجهيزات لها نفس الخاصية ويمكن ان يتم فيها اتباع نفس برامج الدروس او برامج دروس معادلة
ب - الانشاء او المحافظة ، لاسباب ذات طابع ديني او للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه لغوى ، على انظمة او مؤسسات منفصلة يمنح فيها تعليم يكون مناسبا لاختيار آباء او اولياء التلاميذ وذلك اذا كان | الانضمام الى هذه الانظمة او التردد على هذه المؤسسات لا يزال اختياريا وكان التعليم الممنوح مطابقا للقواعد التي يمكن أن يصدر الامر بها او يوافق عليها من طرف السلطات المختصة ، ولا سيما فيما يخص التعليم من نفس الدرجة .
ج - انشاء او تثبيت مؤسسات تعليم خاصة وذلك اذا كانت هذه المؤسسات لا تهدف الى ابعاد جماعة ايا كانت ، بل الى الزيادة فى امكانيات التعليم التي تعرضها السلطات العامة وكان سير هذه المؤسسات يلبي هذا الغرض والتعليم الممنوح مطابقا للقواعد التي يمكن أن يصدر الأمر بها أو التي يصادق عليها من طرف السلطات المختصة ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم من نفس الدرجة .
المادة 3
فتح المادةلاجل الغاء كل تمييز بمعناه الوارد في هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول المنضمة الى الاتفاقية ان :
أ تلفى جميع الاحكام التشريعية والادارية وتجعل حدا لجميع الوسائل العلمية الادارية التي ينطوى عليها تمييز في ميدان التعليم ، ب وتتخذ التدابير اللازمة ، عن الطريق التشريعي عند الاقتضاء لمنع وجود أي تمييز في قبول التلاميذ في مؤسسات التعليم ،
2- وان لا تقبل ، فيما يتعلق بالنفقات لمدة الدروس للتلاميذ وبتخصيص وبمنح المنح وبكل الترخيصات شكل آخر والتسهيلات من لتي يمكن المساعدة ان تصبح المقدمة ضرورية المتابعة الدروس في الخارج ، أي تفريق في المعاملة بين الوطنيين يكون ، صادرا من طرف السلطات العامة ، ما عدا النفقات والمنح والترخيصات والتسهيلات التي تعتمد على الاستحقاق او التي تفرضها الحاجات ، .
د - ولا تقبل ضمن المساعدة المقدمة عند الاقتضاء بأي شكل من الاشكال من طرف السلطات العامة الى مؤسسات التعليم ، أي تفضيل ولا أي تقييد يعتمدان على انتساب التلاميذ الى جماعة معينة ، لا غير ،
ه - وان تسمح للاجانب المقيمين فى ترابها بالدخول في التعليم بنفس الكيفية التي تسمح بها لمواطنيها
المادة 4
فتح المادةوعلاوة على ذلك تتعهد الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تقدم وتنمي وتطبق سياسة وطنية تهدف الى انماء المساواة في الفرص والمعاملة وذلك فيما يتعلق بالتعليم وبواسطة الاساليب المناسبة للظروف والعادات الوطنية ، وتتعهد على الخصوص :
ا ان تجعل التعليم الابتدائي الزاميا ومجانيا وأن تعمم التعليم الثانوى بمختلف اشكاله وتجعله منفتحا للجميع وان تجعل التعليم العالي منفتحا كذلك للجميع في مساواة تامة وتبعا المؤهلات كل واحد وان تجعل جميع الناس يقومون | بالواجب المدرسي المفروض في القانون ، الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 ب ان تضمن في جميع المؤسسات العمومية من نفس الدرجة وجود تعليم من نفس المستوى وشروطا معادلة تتعلق بخاصية التعليم الممنوح ، ج ان تشجع وتعزز بواسطة أساليب مناسبة ، تربية الاشخاص الذين لم يتلقوا تعليما ابتدائيا او الذين يتلقوه الى نهايته وان تسمح لهم بمتابعة دروسهم نظرا لمؤهلاتهم ، د ان تقوم بدون تمييز بالتأهيل المهنة التعليم .
المادة 5
فتح المادة1 - تتفق الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ، على ما يلي :
ان ان يكون غرض التربية هو تمام انفتاح الشخصية الانسانية وتقوية الاحترام لحقوق الانسان والحريات الاساسية كما يجب ان تساعد هذه التربية على التفاهم والتسامح والتوادد بين جميع الامم وجميع الجماعات العنصرية أو الدينية وكذا على تنمية النشاطات التي تقوم بها الامم المتحدة في سبيل تثبيت السلم ، ب ويجب احترام حرية الآباء وعند الاقتضاء الاولياء الشرعيين في ان :
1 - يختاروا لاولادهم مؤسسات غير المؤسسات التابعة للسلطات العامة التي تكون مطابقة للقواعد الدنيا التي يمكن ان يصدر الأمر بها أو أن يوافق عليها من طرف السلطات المختصة ، 2 وان تكون تربية الأولاد الدينية والاخلاقية مضمونة حسب كيفيات التطبيق الخاصة بتشريع كل دولة وطبقا لاعتقاداتهم الخاصة وعلاوة على ذلك ، لا يجبر أي شخص او اية جماعة في أن تتلقى تعليما دينيا غير متفق مع اعتقاداتها ، ج يجب الاعتراف لاعضاء الاقليات الوطنية بحق ممارسة النشاطات التربوية الخاصة بهم وفي ضمنها تسيير المدارس وحسب سياسة كل دولة فيما يتعلق بالتربية ، استعمال أو تعليم لغتهم الخاصة وذلك بشرط :
ا أن لا يمارس هذا الحق بكيفية يمنع بها اعضاء الاقليات ان يفهموا ثقافة ولغة مجموع الامة وان يساهموا في نشاطاتها ، او بكيفية تمس السيادة الوطنية ، 2 ان لا يكون مستوى التعليم فى هذه المدارس ادنى من المستوى العام المأمور به او الموافق عليه من طرف السلطات المختصة ، أن يكون التردد على هذه المدارس اختياريا ،
2 - تتعهد الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق المبادىء المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة
المادة 6
فتح المادةبمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول المنضمة اليها أن تمنح اكبر الاهتمام للتوصيات التي يمكن ان يصادق عليها المؤتمر العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في سبيل تحديد التدابير الواجب اتخاذها المحاربة مختلف مظاهر التمييز في التعليم ولضمان المساواة في :
الحظوظ والمعاملة ..
المادة 7
فتح المادةيجب على الدولة المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تبين في التقارير الدورية المقدمة الى المؤتمر العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفى التواريخ وبالشكل الذي سيحدده المؤتمر ، الاحكام التشريعية والتنظيمية والتدابير الاخرى التي تكون قد صادقت عليها لتطبيق هذه الاتفاقية، وفى ضمنها الاحكام والتدابير المتخذة لتقديم وتنمية السياسة الوطنية المحددة فى المادة 4 وكذا النتائج المحصلة والعوائق المعترضة في تطبيقها
المادة 8
فتح المادةان كل خلاف ينشأ بين دولتين أو عدة دول منضمة إلى هذه الاتفاقية ويتعلق بتأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ، اذا لم يتم تسويته بطريق المفاوضات ، فيرفع ، بطلب الطرفين المتنازعين ، لدى محكمة العدل الدولية التي تبت بشأنه اذا لم توجد اجراءات أخرى لحله
المادة 9
فتح المادةلا يقبل أي تحفظ على هذه الاتفاقية
المادة 10
فتح المادةلا يترتب عن هذه الاتفاقية المس بالحقوق التي يمكن ان يتمتع بها افراد او جماعات بمقتضى اتفاقات مبرمة بين دولتين أو عدة دول وذلك بشرط ان لا تكون هذه الحقوق مخالفة لمعنى ومبني هذه الاتفاقية
المادة 11
فتح المادةتوضع هذه الاتفاقية بالانكليزية والاسبانية والروسية ، على أن تكون النصوص الاربعة كلها مثبتة على السواء
المادة 12
فتح المادة1 – تعرض هذه الاتفاقية على مصادقة أو قبول الدول الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وذلك طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل واحد منها . 2 تودع وثائق المصادقة او القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
المادة 13
فتح المادة1 - تفتح هذه الاتفاقية لكل دولة غير عضوة في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويدعوها المجلس التنفيذى للمنظمة للانضمام اليها .
2 - يتم الانضمام بواسطة ايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
المادة 14
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو القبول أو الانضمام الخاصة بها في ذلك التاريخ أو قبله لا غير ، وتدخل في حيز التنفيذ ، بالنسبة الى كل دولة أخرى بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو انضمامها . 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه
المادة 15
فتح المادةتعترف الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية بامكانية تطبيقها ليس على منطقتها فحسب ، بل وأيضا على المناطق غير المستقلة داخليا والمناطق تحت الوصاية والمناطق الاستعمارية وغيرها التي تقوم بعلاقاتها الدولية ، وتتعهد بأن تشاور اذا لزم الامر ، الحكومات والسلطات المختصة الأخرى التابعة لهذه المناطق ، حين المصادقة أو القبول أو الانضمام أو قبل ذلك ، لأجل الحصول على تطبيق الاتفاقية على هذه المناطق وتتعهد كذلك باعلام المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية | والعلوم والثقافة ، بالمناطق التي ستطبق عليها الاتفاقية ، على ان يكون هذا الاعلام نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من استلامه
المادة 16
فتح المادة1 - يكون لكل واحدة من الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية الحق في الاعلان بانتهاء هذه الاتفاقية باسمها الخاص أو باسم مجموع المنطقة التي تتولى علاقاتها الدولية .
2 - يجرى ابلاغ الاعلان بالانتهاء بواسطة وثيقة كتابية | تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم | والثقافة . 30 يصبح الاعلان بالانتهاء نافذ المفعول بعد اثنى عشر شهرا من استلام الوثيقة المتعلقة به
المادة 17
فتح المادةيخبر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الدول الاعضاء في المنظمة والدول غير الاعضاء | المشار اليها في المادة 13 ، وكذا منظمة الامم المتحدة ، بايداع | جميع وثائق المصادقة أو القبول أو الانضمام المشار اليها في المادتين 12 و 13 وكذا بالابلاغات والاعلانات بالانتهاء المنصوص على كل واحدة منها في المادتين 15 و 16 .
المادة 18
فتح المادة1 يجوز مراجعة هذه الاتفاقية من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة غير أنه لا يتقيد بهذه المراجعة الا الدول التي تنضم الى الاتفاقية المتعلقة بالمراجعة .. 2 وفي حالة ما اذا صادق المؤتمر العام على اتفاقية جديدة تتضمن مراجعة كلية أو جزئية لهذه الاتفاقية ولم ينص في الاتفاقية الجديدة على غير ذلك 6 ينتهى فتح هذه الاتفاقية للمصادقة او القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المتضمنة المراجعة ، في حيز التنفيذ
المادة 19
فتح المادةطبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في الكتابة العامة للامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
وحرر بباريس في الخامس عشر ديسمبر سنة 1960 في نظيرين صحيحين يحملان امضاء رئيس المؤتمر العام المنعقد في دورته الحادية عشرة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويجري ايداعهما في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم نسخ طبق الاصل منهما الى جميع الدول المشار اليها في المادتين 12 و 13 وكذا الى منظمة الامم المتحدة ان النص السابق هو النص الصحيح للاتفاقية المصادق عليها بصفة قانونية من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بباريس والمصرح بانتهائها في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1960 وشهادة على ذلك ، وضع الموقعان أدناه امضاءيهما في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1960 • المدير العام رئيس المؤتمر العام فيتورينو فيرونيز اكيلي وورك ابنى فولد مراسيم ، قرارات ، مقررات --- وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.