مرسوم رقم 68-531 مؤرخ في 16 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار المنتجات البترولية 1730
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من المرسوم رقم 68-414 | المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة | 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار المنتجات البترولية ، تعدل كما يلي :
البترول الغازوال المازوت المازوت الثقيل المنزلي الخفيف مائة لتر مائة لتر مائة لتر القنطار القنطار بالدنانير ) ( بالدنانير ) ( بالدنانير ) ) بالدنانير ) ( بالدنانير ) 30000 41065 25 ر 16 85 30 42,50 10 ر17 16,00 30 6 3295 70 440 30 ر 19 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 ادرج ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1963 السيد مراد بلخروبي فى مهام متصرف مدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاشغال العمومية والبناء .
يطبق على المعني التنظيم المتعلق بجمع الراتب بعنوان المدة التي كان قد وظف فيها بالشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه أي من 11 مارس سنة 1965 الى 30 أبريل سنة 1966 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1388 الموافق 11 مايو سنة 1968 ينهى انتداب السيد بوعلام يانات المتصرف المدني .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 صفر عام 1388 الموافق 11 مايو سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 يناير سنة 1968 أدراج السيد بوعلام يانات المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام | 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 قبلت من 1 يونيو | سنة 1968 استقالة السيد بوعلام يانات المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الاشغال العمومية | والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.