قوانين وأوامر أمر رقم 75-1 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق
- و يناير سنة 1974 يتضمن انشاء مركز يسمى الوثائق الجزائرية » . 34 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 – 73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى فى احكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى . 35 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394
- الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 24 ابريل سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قسنطينة والرامية الى انشاء شركة للدراسات المعمارية والحضرية . 35 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/457 المؤرخة في 20 مايو سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مؤسسة لتقديم الخدمات الخاصة بالولاية .. 35 33
34 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء 35 قرارات مؤرخة في 14 و 20 و 23 و 28 شوال و 4 و 5 و 6
- و II ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 أكتوبر و 5 و 8 و 13 و 18 و 20 و 25 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 36 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313
- ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المبالغ الجزافية المقتطعة لحساب الرسم حسب القيمة والمنصوص عليها في المادة 285 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة • 38 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق
- يتضمن انشاء وتنظيم لجان طبية تابعة 5 غشت سنة 1974 للبريد والمواصلات . 38 قوانين وأوامر امر رقم 75-1 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1974 يتضمن انشاء مركز يسمى الوثائق الجزائرية » باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الأولى : ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مركز يسمى « الوثائق الجزائرية ، ويشار اليه فيما يلى من النص بالمركز . ان المركز مؤسسة عمومية علمية وثقافية ذات طابع إداري ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى • المادة 2 : للمركز الاهداف التالية : 1 تكوين كل مجموعة من المؤلفات والنشرات الدورية- العمومية والخاصة المطبوعة أو المخطوطة التي تتطرق للجزائر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مهما كانت جنسية المؤلف أو الفترة الزمنية أو المستند الخطى أو التصويرى ومسكها كاملة ، كما وردت بكل لغة ومن كل مكان . ب - انتاج ونشر وتوزيع كل الوثائق التي تعالج مشاكل سياسية وادارية واقتصادية واجتماعية وغيرها . المادة 3 : يسير المركز من قبل مدير عام يعين بموجب مرسوم المادة 4 : تؤخذ الاعتمادات الضرورية للتجهيزات الأولية والتسيير الفورى للمركز من ميزانية التكاليف المشتركة للسنة الجارية . المادة 5 : تسجل الاعتمادات الضرورية لتجهيز وتسيير المركز ، كل سنة ، في قانون المالية المادة 6 : تحدد نصوص لاحقة تنظيم وتمويل وتسيير الوثائق الجزائرية » . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 . هواري بومدين
الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى في أحكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، الموافق 17 يوليو سنة 1974 ، تنفذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 24 ابريل سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قسنطينة والمتعلقة بانشاء شركة للدراسات المعمارية والحضرية . ويحدد تنظيم وتسيير هذه الشركة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/457 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | المؤرخة في 20 مايو سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل تسمية « القيادة الاقليمية للجزائر ، محل تسمية « القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى ، وذلك ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يلغى كل الاحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 24 ابريل سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قسنطينة والرامية الى انشاء شركة للدراسات المعمارية والحضرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية لولاية تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مؤسسة لتقديم الخدمات الخاصة بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 ، تنفذ المداولة رقم 74/457 المؤرخة في 20 مايو سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مؤسسة لتقديم الخدمات الخاصة بالولاية . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 | الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 ، تنفذ المداولة رقم 1 المؤرخة في | 13 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الاغواط والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص | عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 ..
36 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 14 و 20 و 23 و 28 شوال و 4 و 5 و 6 و 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 30 أكتوبر و 5 و 8 و 13 و 18 و 20 و 25 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يرسم ويعاد ترتيب السيد بشير لقريوى في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام و 16 يوما طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار 10 بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يرسم ويعاد ترتيب السيد عبد الوهاب قدماني في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 10 أشهر و 4 أيام طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يرسم ويعاد ترتيب السيد أحمد قومياح في الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 7 أيام طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . : بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يعين السيد الحو قاسمى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يعاد ادراج السيد محمد صالح حشايشي المتصرف من الدرجة الرابعة في مهامه اعتبارا من فاتح سبتمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يدرج ويرسم ويرتب السيد مصطفى سنوساوى في سلك المتصرفين طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1394 الموافق 8 نوفمبر سنة 1974 يعدل القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 يناير سنة 1974 كما يلى : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه يرسم السيد عمار رزيق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من 20 يونيو سنة 1973 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 13 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يدرج ويرسم ويرتب السيد يحيى بريكي في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد على زكال الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد عبد الكريم بابا أحمد الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 545 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد عبد الله السويسي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 12 فبراير سنة 1972 والى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) اعتبارا من 12 فبراير سنة 1974 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد أودير سي أحمد الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من 5 مايو سنة 1971 والى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 5 مايو سنة 1973 ويحتفظ لغاية 3 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد عمرو الايراثني الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و II شهرا و 24 يوما ..
الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد العربي الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من فاتح مارس سنة 1972 والى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) اعتبارا من فاتح مارس سنة 1974 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد سعيد قانا الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 520 ) اعتبارا من فاتح ديسمبر سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد قادوش الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) اعتبارا | من 15 يونيو سنة 1971 والى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) اعتبارا من 15 يونيو سنة 1974 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد أحمد شعشو الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد بوشامة الى الدرجة اعتبارا من 12 سبتمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 19 يوما لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد عبد القادر ولهاصي في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من فاتح يوليو سنة 1973 ويحتفظ اعتبارا من هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامين بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 ، يعين السيد حسين بروك ، مفتش البريد والمواصلات من الدرجة الخامسة متصرفا متمرنا بوزارة البريه والمواصلات . ويتقاضى المعنى أجره على أساس الرقم الاستدلالى 320 الحاصل عليه في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من يوم تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد الاخضر بوغابة ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) اعتبارا من 22 يونيو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد على كمال عبد الوهاب ، في الثالثة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا | الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) من سلك المتصرفين من فاتح مارس سنة 1972 الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من فاتح مارس سنة 1974 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد بلال الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يرسم ويرتب السيد رحيم حموتن في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 2 سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 29 يوما بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يرسم ويرتب السيد مصطفى العلاوي في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 420 ) اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر 10 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 ، يرسم السيد أحسن جفال ، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 320 ) اعتبارا من أول غشت سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 ، يرسم السيد ريحاني عبد القادر ، في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) من سلك المتصرفين اعتبارا من 2 مايو سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد نور الدين صالح ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بكتابة الدولة للتخطيط . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه •
38 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد على زعموم في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة . وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المبالغ الجزافية المقتطعة لحساب الرسم حسب القيمة والمنصوص عليها في المادة 285 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . ان وزير المالية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . وبعد الاطلاع على المادة 212 من قانون الضرائب غير المباشرة ، وبعد الاطلاع على المادة 285 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول المبين فى المادة 285 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة فيما يخص المبالغ الجزافية المقتطعة لحساب الرسم حسب القيمة المفروض على المحروقات من النوع الرفيع وباقى أنواع البنزين وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1975 كما يلى : تعيين المنتجات وحدة المرجع المبلغ الجزافي بالدينار 1 الزيوت الخفيفة والمتوسطة
- المحروقات من النوع الرفيع الهكتولتن 150.00 دج باقي أنواع البنزين المادة 2 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 عن وزير المالية . الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجان طبية تابعة للبريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . 140.00 دج و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل ولا سيما الباب الثاني والثالث ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط الاهلية البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ولا سيما المادة 13 منه ، يقررون ما يلى : الباب الاول التنظيم والكفاءة المادة الأولى : تحدث لجنة طبية مختصة لدى كل من مديرى البريد والمواصلات بولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ولدى نائبي مديري بشار وورقلة . وتملك هذه اللجنة الطبية كل الصلاحيات تجاه جميع مستخدمى البريد والمواصلات العاملين بالناحية التي يوجد بها مركزها . واللجنة الطبية لمدينة الجزائر لها نفس الصلاحيات بالنسبة لمديرى الولايات ونوابهم وبالنسبة لمستخدمي الادارة المركزية .
الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 وتقوم مديرية ولاية البريد والمواصلات أو نيابتها حسب الحالة بمهام كتابة كل لجنة طبية … الباب الثاني تكوين اللجنة وتعيين أعضائها المادة 2 : تحتوى كل لجنة طبية على طبيبين في الطب العام يساعدهما اخصائي في فحص حالات هي من اختصاصه عن كل اصابة تقتضى عطلة طويلة الأمد منصوص عليها في المقطع 3 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . وفضلا عن ذلك يمكن للجنة الطبية أن تستعين باطباء خبراء اخصائيين للادلاء بآرائهم كتابة كما يمكنهم أن يحضروا جلسات اللجنة الطبية بصفة استشارية . ويعين طبيب نائب عن كل عضو في اللجنة . المادة 3 : يعين الوالي أعضاء اللجان الطبية لمدة سنتين باقتراح من مدير البريد والمواصلات وبعد موافقة مدير الصحة للمجلس التنفيذي للولاية . المادة 4 : يمكن أن تمدد مهام العضو الخارج كما يمكن أن تنتهي هذه المهام بطلب من المعنى أو بقرار من الوالى بناء على تقرير من مدير البريد والمواصلات وبعد موافقة مدير الصحة بالولاية في حالة ما اذا تكرر تغيب الطبيب الممارس بدون عذر مقبول عن المشاركة فى أعمال اللجنة أو لاى سبب خطير آخر . المادة 5 : يعين الوالى رئيس كل لجنة طبية، باقتراح من مدير البريد والمواصلات للولاية وبعد موافقة مدير الصحة للمجلس التنفيذي للولاية … الباب الثالث الاختصاصات المادة 6 : تدلى اللجنة الطبية التابعة للبريد والمواصلات برأيها فيما يلى : ! الاهلية البدنية للمترشحين الى الوظائف العمومية والذين لا يوافقون الاطباء المحلفين والاخصائيين المعتمدين في آرائهم • (2) طلبات العطل العادية في فترة المرض عندما تعترض الادارة أو المعنى على أحكام الطبيب المحلف والاخصائي المعتمد . 3 (3) طلبات العطل الطويلة الامد وتحديدها • 4 (4) الاحالة على الاستيداع بسبب المرض وتجديدها . 5 (5) اعادة ادماج العامل بعد عطلة مرضية تفوق ثلاثة أشهر وعقب عطلة طويلة الامد . 6 (6) فحص : المترشحين للوظائف العمومية الذين لم يتحقق طبيب
- محلف أو طبيب أخصائي في الامراض الصدرية من كفاءتهم البدنية … الموظفين والاعوان في كل المسائل ذات الطابع الطبي التي يمكن على العموم أن تثار .. المادة 7 : علاوة على الحالات المبينة في المادة 6 فان اللجنة الطبية للبريد والمواصلات لمدينة الجزائر تملك كل الصلاحيات بالنسبة لجميع الموظفين المرسمين والمتمرنين للبريد والمواصلات فيما يخص البت في الملفات قصد : 1 اعطاء منح نقدية تابعة لنظام التأمين الاجتماعي . (2) تخصيص الاستفادة من الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 الفقرة 2 المقطع الاخير من الامر رقم 66. 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . (3) قرار العطلة الطويلة الامد أو التمديد فيها إذا حل المرض أثناء ممارسة العمل أو بسببه ، (4) الاحالة على الاستيداع فورا وتجديدها اذا استفاد الموظف من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 عند حلول مرض اثناء ممارسة الاعمال أو بسببها . (5) قبول الاحالة على التقاعد تلقائيا أو بطلب من المعنى ، في حالة العجز .. (6) الفصل في الاختلافات المتعلقة بالاهلية البدنية عند طلب تمديد النشاط تمديدا يزيد على السن المحددة للموظفين . المادة 8 : يمكن للجان الطبية المشار اليها في المادة الاولى من القرار استطلاع رأى اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في حالة قيام نزاع بخصوص الامراض التي تفتح حقا في عطلة طويلة الامد . ويجب عليها أن تستشير هذه اللجنة في كل الحالات التي يطلب فيها الموظف الاستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وفي كل الحالات الخاصة المنصوص عليها بموجب القرار المشار اليه في المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 1 والمتعلق بالعطل …
40 الجريدة الرسمية المادة 9 : يمكن للجان الطبية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه أن تدلى برأيها في كل المسائل ذات الطابع الطبى أو تتعلق بحفظ الصحة التي يمكن أن تهم المستخدمين الفصل الرابع تسيير اللجنة المادة 10 : تجتمع اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه حسب دورية يحددها المدير المكلف بالمستخدمين للبريد والمواصلات . المادة 11 : تجتمع اللجنة الطبية للبريد والمواصلات لمدينة الجزائر في كل الحالات التي نصت عليها المادة 7 أعلاه في صورة لجنة للاعفاء من العمل ويضاف الى أعضاء هذه اللجنة من يلى :
- أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر أو ممثله . المدير المكلف بمستخدمي البريد والمواصلات أو ممثله •- المادة 12 : تجتمع لجنة الاعفاء هذه بطلب من المدير المكلف بالمستخدمين والتكوين المهني للبريد والمواصلات مرتين كل سنة على الاقل … وتقوم المديرية المكلفة بمستخدمى البريد والمواصلات باعمال كتابة هذه اللجنة . المادة 13 : يجب أن تحاط لجنة الاعفاء المكونة علما بالشهادات والتقارير والملاحظات التي من شأنها ان تساعدها على الالمام بالمرض وظروف الحادث التي تعرض عواقبه عليها للنظر فيها .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه المادة 14 : يدعى الموظف المعنى بالامر قبل اجتماع اللجنة الى الاطلاع على ملفه ويمكنه أن يقدم ملاحظات مكتوبة أو شهادات طبية . وبامكان اللجنة أن تأمر الموظف بالمثول أمامها عند الاقتضاء وبوسعه هو أن يستعين بطبيب يختاره . احكام انتقالية المادة 15 : تبقى اللجنة الطبية لمدينة الجزائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الى حين تنصيب اللجان الطبية للبريد والمواصلات لوهران وقسنطينة وبشار وورقلة تبقى مختصة في كل الحالات التي تعرض عليها والخاصة بجميع مستخدمى ادارة البريد والمواصلات • لكن هذا الاختصاص يتضاءل كلما احدثت لجنة طبية في مراكز الولايات الانفة الذكر . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 • وزير البريد والمواصلات وزارة الصحة العمومية آيت مسعودان عمر بوجلاب عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر