قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 - ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المبالغ الجزافية المقتطعة لحساب الرسم حسب القيمة والمنصوص عليها في المادة 285 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة • 38
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المبين فى المادة 285 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة فيما يخص المبالغ الجزافية المقتطعة لحساب الرسم حسب القيمة المفروض على المحروقات من النوع الرفيع وباقى أنواع البنزين وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1975 كما يلى :
تعيين المنتجات وحدة المرجع المبلغ الجزافي بالدينار 1 الزيوت الخفيفة والمتوسطة - المحروقات من النوع الرفيع الهكتولتن 150.00 دج باقي أنواع البنزين
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 عن وزير المالية .
الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.