قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 13 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.