قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 - الموافق 17 يوليو سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 24 ابريل سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قسنطينة والرامية الى انشاء شركة للدراسات المعمارية والحضرية . 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.