مرسوم رقم 74-265
مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى فى احكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى . 35
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية « القيادة الاقليمية للجزائر ، محل تسمية « القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى ، وذلك ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يلغى كل الاحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.