قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/457 المؤرخة في 20 مايو سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مؤسسة لتقديم الخدمات الخاصة بالولاية 35 33

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.