مرسوم رئاسي رقم 03-141 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الموقع بالجزائر في 14 غشت سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين" ومنفصلا ب"الحكومة"
بالنسبة للحكومة الجزائرية وب " اللجنة" بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر،
- اعتبارا للعمل المنجز بدون تمييز من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يخص الحماية والمساعدة من أجل تخفيف معاناة الإنسانية
- وأخذا في الحسبان مصلحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرغبة المعبر عنها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفتح مندوبية بالجزائر تضطلع بالمهام الإنسانية للمنظمة، وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 1977 وكذلك القوانين الأساسية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، المعتمدة في أكتوبر سنة 1986، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى القانون الأساسي للجنة
1 - يرخص للجنة إعادة فتح مندوبية بالجزائر وتوظيف المستخدمين الضروريين للقيام بالمهام الإنسانية على أكمل وجه. 2-تستفيد اللجنة بالجزائر من قانون أساسي مماثل لذلك الذي تعترف به الحكومة للمنظمات الحكومية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2 الشخصية القانونية تعترف الحكومة بالشخصية القانونية للجنة وعلى الخصوص، بقدرتها وفقا للقانون الجزائري على التعاقد والتقاضي واكتساب الحقوق وامتلاك المنقولات والعقارات والتصرف فيها.
المادة 3
فتح المادةالحصانة القضائية للجنة ولأموالها وممتلكاتها تتمتع اللجنة وأموالها وممتلكاتها بالحصانة القضائية بالنسبة لكل عمل إجراء قضائي أو إداري، إلا إذا تخلّت اللجنة، في حالة خاصة، عن ذلك صراحة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةحصانة محلات وأموال وممتلكات اللجنة تعترف الحكومة بعدم انتهاك محلات مندوبية اللجنة وتعفى أموالها وممتلكاتها ووثائقها من التفتيش أو المصادرة أو الحجز أو الانتزاع أو من أي شكل آخر من الإكراه التنفيذي أو الإداري أو القضائي أو التشريعي، إلا بموافقة صريحة من رئيس المندوبية.
المادة 5
فتح المادةعدم انتهاك أرشيف اللجنة لا يمكن انتهاك أرشيف اللجنة، وبصفة عامة، كل الوثائق التابعة لها أو التي تحتفظ بها.
المادة 6
فتح المادةالاتصالات
1 - تتمتّع المندوبية بحريّة استعمال، لأغراض رسمية ودون أي تدخل، وسائل الاتصال التي تراها أكثر ملاءمة لجميع اتصالاتها، لا سيما مع مقر اللجنة بجنيف ومع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى التي ترتبط بها ومع مصالح الحكومة وكذا مع الأشخاص الاعتباريين والمعنويين.
2 - يمكن المندوبية، خاصة وبعد موافقة الحكومة، تجهيز محلاتها بعتاد راديو للاتصال واستعمال أجهزة نقالة داخل التراب الوطني كما تعفى من رسوم الامتياز ومن أي رسم ذي صلة. 3-تستفيد المندوبية، في إطار كل اتصالاتها الرسمية، من معاملة لا تقل أكثر رعاية عن تلك التي تمنحها الحكومة للمنظمات الحكومية المعتمدة بالجزائر فيما يخص الأولويات والتعريفات والرسوم.
4 - تتمتع المندوبية بحق إرسال واستلام المراسلات عن طريق البريد أو الأكياس المختومة وفق شروط مماثلة لتلك الخاصة بالطرود والحقائب الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالموارد المالية لمندوبية اللجنة 1 – يمكن للمندوبية أن تستلم وتمتلك بالطرق القانونية عملات أجنبية وموارد مالية أخرى وفتح حسابات بأي عملة كانت، دون أن تخضع إلى القوانين والتنظيمات الخاصة بمراقبة الصرف وغيرها.
2 - يمكن للمندوبية أن تحوّل بحرية أموالها وسنداتها وعملاتها إلى الجزائر أو من الجزائر إلى بلد آخر أو داخل الجزائر وتبديل كل العملات التي تمتلكها إلى أي عملات أخرى وفقا للتشريع الجزائري المعمول به.
المادة 8
فتح المادةالإعفاء الضريبي
1 - تعفى المندوبية وممتلكاتها ومداخيلها وأموالها الأخرى من أي رسم مباشر، إلا إذا شكلت الرسوم مكافأة لخدمات عمومية.
2 - تعفى المندوبية من الضرائب غير المباشرة (بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات الهامة من السلع ذات الاستعمال الرسمي وللمشتريات من البضائع الموجهة لبرامج المساعدة للجنة في الجزائر أو في بلدان أخرى. وتقوم الحكومة باتخاذ التدابير المناسبة للإعفاء من هذه الرسوم أو سدادها.
المادة 9
فتح المادةالإعفاء من الحقوق الجمركية
1 - تعفى المندوبية من الحقوق الجمركية أو من أي تكلفة أخرى مماثلة. ولا تكون محل أي تقييد فيما يخص استيراد أو تصدير أو عبور السلع والعتاد (بما في ذلك منشورات اللجنة وعتادها السمعي البصري ذات الاستعمال الرسمي و / أو الموجهة لبرامج المساعدة للجنة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في بلدان أخرى. 2-تتمتع المندوبية بحقوق النقل الجوي وتعفى من كل حقوق التحليق أو النزول بالنسبة لأية عملية نقل نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو العبور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةوضع أعضاء المندوبية
1 - يتمتع أعضاء المندوبية من الأجانب وكذا أزواجهم ووالديهم وأولادهم ممن يعولون بوضع مماثل لذلك الممنوح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. 2 – ويستفيد هؤلاء من الحصانة من أية متابعة قضائية أو إدارية، بما في ذلك حصانة التوقيف أو الاعتقال وحصانة حجز أمتعتهم الخاصة. لا يمكن استدعاؤهم كشهود كما يعفون من واجب الإدلاء بشهادتهم حتى وإن غادروا الخدمة في المندوبية فيما يتعلق بأحداث علموا بها خلال ممارستهم لمهامهم الرسمية بالجزائر. 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م
3 - إن كلّ من مقر إقامتهم الخاصة وسياراتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم والأغراض الخاصة الأخرى لا تكون عرضة للانتهاك.
4 - يمكنهم جلب أثاثهم وأغراضهم الخاصة بإعفاء من الرسوم، في أجل مدّته ستة أشهر ابتداء من تاريخ أول إقامتهم بالجزائر. ويستفيدون من نفس الإعفاءات عند انتهاء مهامهم بالجزائر. 5 – يمكنهم جلب سيارتهم الخاصة بإعفاء جمركي وفق نفس الشروط الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسي. وبإمكانهم التنازل عليها وفق نفس الشروط.
6- يتمتعون بنفس امتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية، فيما يخص تسهيلات الصرف. 7-يُعفى أعضاء اللجنة من الأجانب من أي ضريبة على الدخل أو على راتب آخر يدفع لهم من أموال آتية من اللجنة أو من خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
8 - علاوة على الحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه، يتمتع رئيس مندوبية اللجنة ومساعده وزوجتاهما ووالداهما وأولادهما ممن يعولون، بوضع مماثل لذلك الممنوح للأعوان الدبلوماسيين، بموجب اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
9 - يُستثنى المواطنون الجزائريون أعضاء مندوبية اللجنة من الاستفادة من الحصانات والامتيازات التي يُقرّها هذا الاتفاق. ومع ذلك، تمارس الحكومة ولايتها القضائية على هؤلاء الأشخاص بشكل لا يعيق قيام المندوبية بنشاطاتها، نظرا لمبدا السرية للجنة على وجه الخصوص، لا يستدعى المواطنون الجزائريون أعضاء مندوبية اللجنة للإدلاء بشهاداتهم فيما يخص الأحداث التي علموا بها أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية باللجنة، وذلك حتى بعد توقفهم عن الخدمة في المندوبية. 10 – قبل تعيينها لرئيس مندوبيتها، تعرض اللجنة اسم المرشّح وسيرته الداتية على الحكومة للموافقة عليه.
11 - تبلغ اللجنة الحكومة بأسماء الأشخاص الذين سيقيمون على الإقليم الجزائري ويعيشون على نفقة رئيس المندوبية إلى جانب أسماء الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم كمساعدين لرئيس المندوبية وكذا أسماء الأشخاص ممن يعولون.
12 - يلتزم أعضاء المندوبية باحترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمجرد دخولهم الإقليم الجزائري ويمكنهم الاستفادة من الحماية التي تقرها.
المادة 11
فتح المادةممثلو اللجنة في مهمة مؤقتة يستفيد ممثلو اللجنة، الذين يقومون بمهمة مؤقتة إلى الجزائر، من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 6 و 7 من المادة 10.
المادة 12
فتح المادةوثيقة التعريف والمهمة يزود أعضاء المندوبية من الأجانب وكذلك ممثلو اللجنة الذين هم في مهمة مؤقتة بوثيقة تُعرف ب"وثيقة التعريف والمهمة" تثبت هوية حاملها وصفته كممثل للجنة.
المادة 13
فتح المادةالتعاون مع الدولة المضيفة 1-تتعاون اللجنة ورئيس المندوبية في كل الأوقات مع السلطات الجزائرية لتفادي أي تجاوز للامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. 2 – تكون الامتيازات والحصانات التي تمنح بموجب هذا الاتفاق لصالح اللجنة وليس لصالح المعنيين بالأمر شخصيا.
3 - ترفع اللجنة الحصانة التي يتمتع بها عضو من المندوبية في كل الحالات التي ترى فيها أن هذه الحصانة ستعرقل السير الحسن للعدالة وأنها سترفع دون المساس بمصالح اللجنة
المادة 14
فتح المادةالتفسير يتم تفسير هذا الاتفاق على ضوء الأهداف الأولى التي تتمثل في السماح للجنة بالاضطلاع بمسؤولياتها، والقيام بمهامها وإنجاز برامجها بصفة كلية وفعالة.
المادة 15
فتح المادةحل الخلافات
1 - يتم حلّ أي خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا عن طريق التفاوض بين الطرفين. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المصلحة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومصلحة اللجنة فيما يخص نشاطاتها.
كما يعملان جاهدين لحل الخلاف بحسن نية وإنصاف وفي السرية الضرورية للحفاظ على العلاقات الحسنة بين الطرفين.
3 - في غياب ذلك، يعرض هذا الخلاف للفصل فيه نهائيا على محكمة مكونة من ثلاثة حكام، يعين أحدهم من قبل الحكومة والآخر من اللجنة والثالث من قبل الطرفين.
المادة 16
فتح المادةتعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بالموافقة المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة أو اللجنة. يخضع أي تعديل إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 لدخوله حيز التنفيذ.
المادة 17
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والإلغاء يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام اللجنة للإخطار الذي تعلمها بموجبه الحكومة بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدودة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به بإعطاء إشعارستة (6) أشهر على الأقل.
حرر بالجزائر في 14 غشت سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن اللجنة الدولية الجزائرية للصليب الأحمر الديمقراطية الشعبية المندوب الجهوي الأمين العام لوزارة هيرالد شميدت الشؤون الخارجية دي غروناك عبد العزيز جراد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.