مرسوم تنفيذي رقم 03-149 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع 24
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار (1.300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار (1.300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003.
علي بن فليس الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.300.000 800.000 المجموع 1.300.000 800.000 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الاقتصادية والإدارية 1.100.000 التربية والتكوين 200.000 800.000 المجموع | 1.300.000 800.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.