مرسوم تنفيذي رقم 03-150 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - وفي الباب رقم 37-03 "دراسات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الأول – الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - وفي الباب رقم 35-01 "صيانة المباني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 محرّم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.