قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، اللاسلكية ذات حلقات محلية لا سلكية على المنافسة وإنشائها 27 يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.