قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، اللاسلكية ذات حلقات محلية لا سلكية على المنافسة وإنشائها 27 يحدد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور. 27
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية ذات حلقات محلية لاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تاريخ الفتح على المنافسة بأول مارس سنة 2004.
المادة 3
فتح المادةالإجراء المطبق على المزايدة من أجل منح رخص لإنشاء شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية ذات حلقات محلية لاسلكية واستغلالها المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 2 أبريل سنة 2003 م وتوفير الخدمات الهاتفية للجمهور، المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003.
زين الدين يوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.