قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يحدد تاريخ فتح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM على المنافسة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.