قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يحدد تاريخ فتح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM على المنافسة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM على المنافسة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الفتح على المنافسة ب 2 يناير سنة 2004.
المادة 3
فتح المادةالإجراء المطبق على المزايدة من أجل منح الرخصة الثالثة لإنشاء شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003.
زين الدين يوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.