ج.ر عدد 92 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلسة النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج . قوانين . أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دج 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 دمج ومن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 0.50 وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطا انهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر .. مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة فهرس

- الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة. - 1174 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام للجنة الوطنية الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس المحكمة للبيئة . وزارة الشؤون الخارجية 1174 العسكرية الدائمة بقسنطينة. 1174 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر | الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة سنة 1974 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض العسكرية الدائمة بالبليدة. 1175 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة العدل

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال 1174 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394- الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام وكيل الدولة عام 1394 | العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. 1175

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي القعدة عام 1394 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز وطني للبحوث حول المناطق الجدباء. 1175

  • قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز للاعلام العلمي والتقني والتحويلات التقنولوجية. 1175
  • قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن ادماج معهد الدراسات النووية في الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1176
  • قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز لعلم البحار والصيد البحرى . 1176
  • قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1177 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن التنازل عن 283 مسكنا بولاية الاصنام الى بلدية الاصنام. 1177 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تالان بيطار والعنصر قصد تزويد مدينة أقبو بالماء الصالح للشرب. 1178 اعلانات وبلاغات
  • الشركة الافريقية للسيارات م. بيرليي سندات من فئة 200 فرنك بفائدة 55 % لسنة 1959 1179 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام للجنة الوطنية للبيئة بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974، يعين السيد صالح جبايلي كاتبا عاما للجنة الوطنية | للبيئة . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1974 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الغنى عقبى بوصفه | صغيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاطالية. وزارة العدل


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد الاخضر موهوب المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة بوصفه رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد محمد العروسي رئيس غرفة بالمجلس القضائي بباتنة، لكي يقوم بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة لمدة عام، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974.

الجمعة أول ذي القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يواصل السيد عبد الرحمن بن عتو النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بالاصنام مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة لمدة عام وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام وكيل الدولة العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 | الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يواصل السيد محمود زمور وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قسنطينة مهام وكيل الدولة العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة عام وذلك ابتداء من اول نوفمبر سنة 1974 • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر | سنة 1974 يتضمن انشاء مركز وطني للبحوث حول المناطق | الجدباء ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 73 44 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تسيير مراكز البحث يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث تحت اسم «المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء ، ويحدد مركزه ببني عباس (ولاية بشار) . المادة 2 : طبقا للاهداف المحددة من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمى، وفي اطار البحث المرتبط بالتنمية والمتصل بالتكوين، فان مهمة المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء هي كما يلى :
  • تحقيق كل بحث يرمى الى الدراسة وتحسين المناطق الجدباء وتطويرها اجتماعيا واقتصاديا
  • متابعة كل بحث متمم من طرف هيئات عامة أو خاصة فيما يخص المناطق الجدباء
  • تحقيق كل بحث تكلفه به الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي
  • امضاء معاهدات وعقود مع كل شخص طبيعي أو معنوى
  • القيام بمهام مركز الوثائق العلمى حول المناطق الجدباء. المادة 3: يحل كل من معهد الطاقة الشمسية ومعهد البحث الصحراوى، وتحول أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى المركز الوطني للبحث حول المناطق الجدباء.. المادة 4 : يكلف مدير البحث العلمى، ومدير الإدارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز للاعلام العلمي والتقني والتحويلات التقنولوجية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 73 44 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تسيير مراكز البحث يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث تحت اسم مركز الاعلام العلمى والتقنى والتحويلات التقنولوجية ويكون مركزه بمدينة الجزائر .

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي القعدة عام 1394 ه المادة 2 : طبقا للاهداف المحددة من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمى، وفى اطار البحث المرتبط بالتنمية والمتصل بالتكوين، فان مهمة مركز الاعلام العلمي والتقني والتحويلات التقنولوجية هي كما يلى : جمع الاخبار العلمية والتقنية المهيأة في الجزائر السماح لرجال العلم، الاطارات والتقنيين الجزائريين بالارتقاء الى الأدب العلمى والتقنى العالمي ،

  • دراسة الاحتياجات وتعويض النقص فيما يخص التوثيق العلمي :
  • السهر على ربط شبكة التوثيق الجزائرية بالشبكات الاجنبية الدولية ، تسهيل ترويج الاعلام العلمى والتقنى بين الواضعين والمستعملين لهذا الاعلام ، العمل على تكوين الموثقين بتعويدهم على الاساليب الحديثة للبحث التوثيقي ، الوضع تحت تصرف الهيئات الوطنية المعنية وسائل الاعلام المواد التقنولوجية المستوردة ، والاوجه الاقتصادية والقانونية لهذه المستوردات ،
  • القيام بدراسات قطاعية مفصلة على التقنولوجيات الموجودة في العالم وثمين اكتسابها والتطبيقات التجارية التي تهم هذه التقنولوجيات وتأثير تحويلها على التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد ،
  • تحقيق كل الاعمال أو الدراسات التي كلفته بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة الوطنية للبحث العلمي، والهيئات العمومية وشبه العمومية، والجماعات المحلية .
  • المشاركة في نشاطات علمية دولية. المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمى، ومدير الادارة العامة، والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن ادماج معهد الدراسات النووية في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يدمج معهد الدراسات النووية في الهيئة الوطنية للبحث العلمي. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : يكلف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز لعلم البحار والصيد البحرى

ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تسيير مراكز البحث يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث تحت اسم مركز معلم البحار والصيد البحرى، ويحدد مركزه بمدينة الجزائر .. المادة 2 : طبقا للاهداف المحددة من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المرتبط بالتنمية والمتصل بالتكوين، فان مهمة مركز علم البحار والصيد البحري هي كما يلى : تطوير بحث مطبق فى ميدان الصيد البحرى تكون أهدافه المعرفة وتنمية مصادر الصيد الوطنية، وتنمية تربية الحيوانات المائية، ووضع خرائط للصيد البحرى . تطوير كل بحث يهدف الى معرفة أفضل للموارد البحرية وأعماق البحار وذلك قصد استغلالها، تحقيق كل الاعمال أو الدراسات التي تكلفه بها الوزارة المكلفة بالبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي .

الجمعة اول ذي القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177

  • امضاء معاهدات وعقود بحث أو دراسات مع كل شخص طبيعي أو معنوى المادة 3 : يحل معهد علم البحار . المادة 4 : يكلف مدير البحث العلمي، ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم رقم 72-30 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن انشاء المجلس المؤقت للبحث العلمي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تدمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن التنازل عن 283 مسكنا بولاية الاصنام الى بلدية الاصنام- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن و مراكز تجمع السكان » و « ورشات العمل الدائم » أو « عمليات الكوارث »، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تجديد گيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967،ة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يتم التنازل مجانا لبلدية الاصنام عن 283 مسكنا منجزا و بحي الزيتون ، بالاصنام بعنوان العملية رقم 05.08.14.7.21.46 « بناء 350 مسكنا بالاصنام .. المادة 2 : تطبق على العملية المشار اليها أعلاه أحكام المادتين 2 و 3 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه المتعلقين بقطع الارض وبالتصريح بالتنازل. المادة 3 : ان اعادة بيع المساكن الى مستحقيها المنصوص عليه في المادة 4 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 وكذلك شكل اعادة البيع وكيفياته يتم طبقا لاحكام المادتين 1 و 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967. المادة 4 : ان أثمان اعادة البيع تحصل وتخصص طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : يكلف الكتاب العامون بكل من وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووالى الاصنام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 . وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك احمد مدغري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي القعدة عام 1394 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1974 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عيون تالان بيطار والعنصر قصد تزويد مدينة أقبو بالماء الصالح للشرب

- بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 | سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى سطيف يؤذن للمجلس الشعبي البلدي لأقبو بجلب الماء من عيون تالان بيطار والعنصر قصد تموين مركز أقبو بالماء الصالح للشرب بشرط :

  • ان تتعهد البلدية بأن تترك فى عين المكان جزءا من الماء يكفى لا حتياجات سكان قرية الماء ، 2 وأن تقوم البلدية ببناء حنفيتين بهما موردان واحد منها لكل حي بالقرية ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشآت المنصوص عليها أعلاه للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الأذن، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه.- لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من العيون. ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المستفيد من جلب الماء فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ادوات جلب الماء بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة .

الجمعة أول ذي القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة

  • الرسم الجزافي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. تغيير معدلاته طبقا للكيفيات الجاري بها العمل في ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب.
  • رسم الطرقات وقدره عشرون دينارا. ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن. اعلانات وبلاغات الشركة الافريقية للسيارات م. بيرليي بيرليى - الجزائر الشركة المغفلة ذات رأس مال قدره 5000000000 دج المركز الرئيسي طريق قسنطينة بالرويبة السجل التجارى - الجزائر 189 ب 63 سنة التسديد الارقام سنة التسديد 1967 1708317-835 1973 1968 100818.804 1969 32.051 الى 2005 1970 23.480 > 24.098 2009 1971 22564025-635 2622826.224 1972 2033027-329 20569270563 270885270881 « « 28.136 2012 28-291 22888728-886 1973 32229832.241 « 32.311 320406 320433 الى 320436 , : 322049732.490 22363732-635 « 322087032-865 « 13.119 330608 3360 33-740 α 33092033.916 34005534.051 1974 سندات من فئة 200 فرنك بفائدة 5,5 % لسنة 1959 القائمة العددية :
  • للسندات المستهلكة في سحب 10 سبتمبر سنة 1974 والمسددة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1974. للسندات المستهلكة في السحوب السابقة والتي توجد- بينها أسهم غير مقدمة بعد التسديد. الارقام سنة التسديد الارقام 34-246 1974 360684 الى 360690 3432534.321 36.707 360713 3462334.619 « 36072536-724 34.861 34865 360786 الى 360795 34967340964 36935360927 350235.201 36.936 35.260 35264 .. 360974 الى 360980 35.277 360986 الى 360987 3528435.280 36.989 الى 360990 35335435.352 « 37015037-141 3535935.358 3701837-170 34335.409 27.186 3190 354035.467 α 370237.207 35051835.509 « 37.235 3563935.638 3729737.241 3569535.681 « 3730737.301 35.771 الى 350780 » 3701437-313 3595535.953 332237.317 3598735.986 333537.326 3599635.995 α 335237.351 36-257 * 37.354 36.262 37035737-356 36.533 الى 36557 » 3738737.383 360633 الى 360635 370393 الى 370400

1180 الجريدة الرسمية سنة التسديد الارقام سنة التسديد 1974 340837-406 1974 343237-425 3744537-436 37.452 3456 37047037-462 « 370547370489 3757737.555 3772537.599 3773937-735 « 3779237-783 3700818370798 « 3785837-844 37.989 370994 380023 380029 إلى 380030 380053380.041 380108380069 38.118 3813638.129 3815638-146 > 30176380162 3826238.179 38027238-269 3830238-293 3834738-333 380396380393 380427 384 380473380469 38051838-514 38059638-554 40057340.093 40061640.582 للجمهورية الجزائرية الجمعة أول ذي القعدة عام 1394 ه الارقام سنة التسديد الارقام 150841.505 1974 420749420743 31.521 42-806 054441.521 > 4220832420830 157741.550 4220843420838 1621-605 4220879420863 169241-673 42.930 176241.698 42.937 17921.783 42.976 420978 18271.798 43000842.988 07471-838 43008443.080 185241.851 123-120 1088.880 13943.130 41.900 1919 4315843-143 41.980 143.166 42.007 42000 193 1943 2003442-030 4320243.200 420060 الى 20084 43022743.205 211642-114 43024943-235 20142-124 4302743.260 422021442-210 4327843-277 42-220 43.289 43290 422023342-229 4330543.301 42-235 317 43 43346 2026842.260 43443-377 202742-270 4305243.517 42034442.320 . 43063643-630 373 42038542 4367443-665 2012.407 4381143-684 42.418 220420 4308343-822 42043642-422 4388430-876 42044642.440 43.925 430936 42046942-467 4000643.967 400618 الى 400619 42-479 ? 44003944.017 400064840-622 , 659-40 الى 400665 14240-667 104.480 42050442-494 44004744.045 422053642-530 44007244.055 42.610 الى 2014 011344.105 2065442-644 124.127 تنبيه : لم يتعرض أى سند من هذا القرض لأي اعتراض . بنك اتحاد الباريسي

- تسدد السندات التي تعينها القرعة في المراكز والوكالات البنك الوطني الباريسي التابعة ل :

    • بنك الجزائر الخارجي البنك الوطني الجزائري- ب القرض اليوني-
  • الشركة المركزية للبنك الشركة العامة-
  • بنك باريس والبلدان المنخفضة
  • بنك وورمس. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر