مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1394 الموافق 6 نوفمبر الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة سنة 1974 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض العسكرية الدائمة بالبليدة. 1175 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.