قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 - الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام وكيل الدولة عام 1394 العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. 1175
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 - الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام وكيل الدولة عام 1394 العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. 1175
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.