قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1394 - الموافق 6 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تمديد مهام وكيل الدولة عام 1394 العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. 1175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.