قرار

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تالان بيطار والعنصر قصد تزويد مدينة أقبو بالماء الصالح للشرب. 1178 اعلانات وبلاغات - الشركة الافريقية للسيارات م. بيرليي سندات من فئة 200 فرنك بفائدة 55 % لسنة 1959 1179

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.