قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة الصيدلانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.