قرار

قرارات مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.