قرار

قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.