مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.