قرار

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.