قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبهة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الشرفة
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبهة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الشرفة .2
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالي ة للأملاك المعنية بنزع الملكي ة التي تخصص لإنج از هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعده ا صاحب المشروع ب 300.000 م 2 موزعة كما يأتي :
ولاية سيدي بلعباس : 285.000 م 2، ولاية معسكر : 15.000 م .2
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمليونين وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( د.ج)
المادة 4
فتح المادةيشمل إنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبه ة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالح ة للشرب انطلاقا من سد الشرفة 2 الأشغال الآتية :
- ضخ مياه خام انطلاقا من مياه سد الشرفة 2 مع محطة عائمة بسعة 75 ل/ ثا،
- محطة معالجة ذات كتلة واحدة للمياه الخام للسد مع أشغال ملحق ة (خزانات مي اه خ ام ومع الج ة ومخبر وسكن وظيفي)،
- جر المياه لضمان تزويد المناطق العمرانية بالمياه المعالجة.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة .2007 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.