قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبهة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الشرفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.