مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.