ج.ر عدد 62 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفي ذي رقم 16-267 مؤرخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختص اص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق……………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………. 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار………………………………………………………………………………………….. 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رؤساء دواوين ولاة……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست………………………………………………………………………. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التقن ين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………… 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 18

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 23 أكتوبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الكاتب الع ام لدى رئيس دائرة فكيرينة في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي…………… 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابع ة للأملاك الخاص ة للدولة الموجهة لإنج از مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 مح رّم ع ام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………………2015 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي……………………………………………………………………………………………… 29 وزارة التربية الوطنية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته ومستخدميه………………………………………………………….. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه 23 أكتوبر سنة 2016 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-265 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبي ّة وحك ومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • واعتبارا منهما بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لبلديهما،
  • واعتبارا منهما لأهمية ضمان التحصيل والتقييم الدقيق للحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على عمليات استيراد وتصدير البضائع وضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي فيما يتعلق بتدابير الحظر والتقييد والسياسة التجارية،
  • واعتبارا منهما بأن الجهود المبذولة لمنع المخالفات ضد التشريعات الجمركية وضمان التحصيل الدقيق للحقوق والرسوم والضرائب الأخرى يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين إدارتي الجمارك لكلا الطرفين،
  • ونظرا للاتجاه المتزايد للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وانتشاره على نطاق واسع، وأخذهما بعين الاعتبار خطورته على الصحة العمومية وعلى ا لمجتمع،
  • وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : أ) تعني عبارة “ السلطة الجمركية”، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، وبالنسبة لجمهورية الأرجنتين : الإدارة الفدرالية للإيرادات العامة، ب) يقصد ب”التشريع الجمركي” : مجمل الأحكام القانونية والإدارية التي تطبقها السلطات الجمركية والمتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتنقّل البضائع، بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والرقابة، وكذا تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، ج) عبارة “مخالفات التشريع الجمركي” : تعني كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي،

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م د) “المعلومات”، يقصد بها كل البيانات والوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى في أي شكل كان بما فيها الإلكترونية أو نسخ منها موثقة أو مصادق عليها، ح) كلمة “شخص”، تشمل كل شخص طبيعي أو معنوي، ما لم ينص السّياق على خلاف ذلك، خ) “ا لسلطة المطلوبة”، إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة، ه) “الإدارة الطالبة”، إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة. المادّة 2 نطاق تطبيق الاتفاق 1 - يقوم الطرفان المتعاقدان، من خلال سلطتيهما الجمركيتين، بتبادل المعارف والخبرات وتقديم المساعدة الإداري ة لبعضهما البعض وفق ا لأحكام هذا الاتف اق، من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، 2 - كل مساعدة تقدم بمقتضى هذا الاتفاق، تكون طبقا للأحكام القانونية والإدارية وفي حدود اختصاص السلطة الجمركية والوسائل المتاحة لها. المادّة 3 المعلومات 1 - تتب ادل السلطتان الجمركيتان، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، كل المعلومات المتاحة التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب : أ) التقنيات الحديثة لتطبيق التشريع والتي أثبتت فعاليتها، ب) الوسائل أو الطرق الحديثة المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية، 2 - بناء على طلب، تقوم السلطة المطلوبة بتقديم ك ل المعلومات المتاحة حول التشريع الجمركي والإجراءات المتعلقة بمتابعة المخالفات الجمركية. المادّة 4 المساعدة التقنية تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض المساعدة التقنية في المسائل الجمركية، بما فيها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 أ) تبادل موظفي الجمارك أو الخبراء من أجل اطلاع أمثل على التقنيات الجمركية للطرفين وتطوير المعلوماتية الجمركية، ب) تبادل المعلومات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بالتشريع الجمركي وبالإجراءات الجمركية والمعلوماتية. المادّة 5 شكل ومضمون طلبات المساعدة تقدم طلبات المساعدة، بموجب هذا الاتفاق، مباشرة إلى السلطة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر. وتعيّن كل سلطة جمركية نقطة اتصال لهذا الغرض. 2 - تقدّم طلبات المساعدة من أي سلطة جمركية، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل المعلومات التي تعتبر ضرورية لتنفيذ تلك الطلبات. 3 - يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة وفق هذا الاتفاق، البيانات الآتية : أ) اسم الإدارة الجمركية الطالبة، ب) أغراض الطلب وشكل المساعدة المطلوبة، ج) هوية وجنسية وعنوان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعلق به الطلب، و د) عرض موجز للمسألة قيد النظر والعناصر القانونية المعنية وكذا طبيعة الإجراء. 4 - تقدّم الطلبات باللّغة الإنجلي زية. وتت رجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللّغة الإنجليزية، عند الضرورة. المادّة 6 تنفيذ الطلبات 1 - تتخذ السلطة المطلوب منها، بناء على طلب من السلطة الجمركية الطالبة، كافة التدابير الرسمية، بما فيها التدابير القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب. 2 - تنفّذ طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق طبقا للقوانين والقواعد السارية لدى السلطة المطلوبة وبالشكل المطلوب من طرف السلطة الطالبة إلاّ إذا كان ذلك يتعارض مع تلك القوانين والقواعد. 3 - بن اء على طلب م ن السلط ة الطالبة، يمكن السلط ة المطلوب ة أن ترخّص لأعوانها الحكوميين

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه أو لموظفيها بتقديم آرائهم في المسائل الجمركية كخبراء بتقديم الوثائق الإثباتية، بما فيها المتعلقة بتصنيف البضائع وقيمتها ومنشئها. 4 - عندما لا تملك السلطة الجمركية المطلوبة المعلومات المطلوبة من السلطة الجمركية الطالبة، يجب عليها الحصول على تلك المعلومات من السلطة أو الهيئة المختصة من أجل الامتثال لذلك الطلب. المادّة 7 الوثائق والوسائل الأخرى 1 - في حدود أحكام التش ريع الداخلي للسلطة المطل وب منها، ت قدم كلا السلطتين الجمركيت ين، عن د الطلب، للسلط ة الأخرى التقاري ر ونسخ الوثائق المصادق عليها، وكذا ال وسائل الأخ رى بم ا في ذلك المعلومات الإلكترونية، والتي تعتبر أساسية للسلطة الأخرى. 2 - يج ب إع ادة ال وث ائ ق الأصل ي ة في أقرب وق ت ممك ن. وفي حالة ع دم إمكانية إرس ال الوثائق الأصلي ة، يجب إرس ال نسخ موثقة أو مصادق عليها. المادّة 8 السرية 1 - تعتبر المعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المحصّل عليها، بموجب هذا الاتفاق، سرية وتستفيد من نفس الحماية الممنوحة للمعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقواعد السارية لدى السلطة المطلوبة. 2 - لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق والإرساليات المحصّل عليها بموجب هذا الاتفاق، لغير الأغراض المنصوص عليها في الاتفاق. المادّة 9 استثناءات المساعدة 1 - إذا كان من شأن أي مساعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق المساس بالسيادة أو بالنظام العامّ أو بالأمن أو بأي مصلحة وطنية أساسية أخرى للطرف المتعاقد المطلوب منه، أو عندما تلحق ضررا بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة أو تتعارض مع القوانين والقواعد السارية، يمكن لهذا الطرف المتعاقد الامتناع عن تقديم المساعدة أو تقديمها تحت أحكام وش روط يمكن أن يحددها. 23 أكتوبر سنة 2016 م 2 - عند رفض تقديم المساعدة للسلطة الطالبة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل في أقرب الآجال. المادّة 10 تنفيذ الاتفاق 1 - يتم التع اون والمساعدة المنص وص عليهم ا في هذا الاتفاق مباشرة بين سلطتي الجمارك. وتتفق السلطتان بشأن التدابير العلمية والترتيبات اللازمة لهذا الغرض. 2 - يجب أن يس وى أي ن زاع متعلق بتأويل أو تطب يق هذا الاتف اق بين السلطت ين الجمركيت ين في أقرب الآجال عن طريق المفاوضات بينهما. 3 - النزاعات التي لم يتم التوصل إلى حلها تس وى من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادّة 11 التكاليف 1 - مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، يتحمّل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق. 2 - يتحمّل الطرف المتعاقد الطالب النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود، وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي القطاع العامّ. 3 - إذا تطلّب تنفيذ الطلب نفقات باهظة أو استثنائية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والكيفيات التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب، وكذا كيفية تحمّل هذه النفقات. المادّة 12 التطبيق الإقليمي للاتفاق يطبّق هذا الاتفاق في إقليمي الطرفين المتعاقدين كما هما محدّدان في قوانينهما الوطنية. المادّة 13 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م بعضهما البعض كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية أو الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. المادّة 14 المدة والإنهاء 1 - يسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة، لكن يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاؤه في أي وقت بإرسال إخطار عبر القناة الدبلوماسية. 2 - يسري مفعول الإنهاء بعد مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر بإنهائه. غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية عند الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق. حرر ببيونس آيرس، في الثالث ديسمبر من عام ألفين وخمسة عشر، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولك ل النصوص نفس الحجية. وفي حالة حدوث اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية ريكاردو اشقراي قدور بن الطاهر المسؤول الاتحادي المدير العام للجمارك للإيرادات العامة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-266 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ك وبا، الموقّع ة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ممثل ة بوزارة الموارد المائية والبيئة، وحكومة جمهورية ك وبا، ممثل ة بالمعهد ال وطني للموارد المائية، والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”.
  • رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في ميدان الموارد المائية،
  • إذ تبديان استعدادهما لتعزيز التعاون لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية،
  • واعتراف ا منهم ا أن كلا الطرف ين يتطلع ان إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية،
  • واقتناعا بالاهتمام المتبادل الذي يوليه كلا الطرفين للتعاون في مجالاتهما العلمية والتقنية وإقامة شراكات اقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية التعاون بين الطرفين في مجال إدارة، تنمية وحماية الموارد المائية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه المادّة 2 السلطات المختصة يقرر الطرفان على أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هي كالآتي .: عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة : وزارة الموارد المائية والبيئة، وعن حكومة جمهورية كوبا : المعهد الوطني للموارد المائية. المادّة 3 مجالات التعاون تشتم ل مجالات التعاون الرئيسية، بموجب مذك رة التف اهم ه ذه، على تب ادل الخب راء والخب رات في المجالات الآتية : 1 - إدارة وصيانة السدود، 2 - الوقاية من تلوث السدود، 3 - تقنيات تجريف السدود، 4 - إنشاء التحويلات الكبرى، 5 - تقنيات مكافحة الفيضانات وحماية المدن، 6 - الإدارة المستدامة للموارد المائية، 7 - تكوين الإطارات في المجالات المذكورة أعلاه، 8 - تنظيم أسابيع تقنية وتعليمية، 9 - مجالات التعاون الأخرى المصادق عليها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين. المادّة 4 كيفيات التعاون يسعى الطرفان لترقية وتطوير التعاون الثنائي من خلال الأنشطة الآتية : 1 - تنظيم زيارات تقنية، أيام دراسية، مؤتمرات واجتماعات بغرض تعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعارف ذات الاهتمام المشترك، وفي جوانب أخرى يراها الطرفان مناسبة، 2 - وضع خبراء كوبيين تحت تصرف الجزائر، 3 - تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث، 4 - تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، حماية الموارد المائية ومكافحة الفيضانات، 5 - وضع برنامج تكوين من قبل خبراء كوبيين في إطار التعاون التق ني والعلمي في مج ال الموارد المائية، 23 أكتوبر سنة 2016 م 6 - تبادل الإطارات والخبراء لضمان أنشطة المساعدة التقنية، 7 - تبادل المعلومات العامة والوثائق التقنية والعلمية، مكتوبة أو مرئية، المتعلقة بمجالات التعاون المذكورة أعلاه، 8 - تب ادل ونقل التكنولوجيات في مج ال الموارد المائية، 9 - جميع أنشطة التعاون الأخرى المصادق عليها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين. المادّة 5 اللجنة التقنية المشتركة بغ رض ضمان متابع ة برامج نشاطات التع اون في إطار مذكرة التفاهم هذه، يقوم كلا الطرفين بتعيين نق اط اتصال مع إنش اء لجن ة تقن ية مشترك ة مكونة من ممثلين عن كلا البلدين، 1 - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة للموارد المائية، 2 - ينبغي على كل طرف تعيين ثلاثة (3) ممثلين في اللّجنة، 3 - في إطار تطبيق بنود مذكرة التفاهم هذه، تقوم اللّجنة المشتركة بوضع برنامج للتبادل، لضمان تسيير أنشطة التعاون، 4 - تجتمع اللّجنة التقنية مرة واحدة كل سنة، بناء على موافقة كلا الطرفين وبالتناوب في الجزائر وفي كوبا، لتقييم سير أنشطة التعاون ولاقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون، 5 - يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، بكل تغيير يمس الممثل المعيّن من قبل كل طرف. المادّة 6 برامج العمل يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بصياغة برامج عمل سنوية أو دورية متعلقة بنشاطات التعاون المتفق عليها من كلا الطرفين. يق وم الط رفان بالمصادقة على كل ب رنامج عمل وإقراره. تشمل مختلف البرامج على ما يأتي :

  • الأهداف المنشودة والأنشطة التي سيتم القيام بها،
  • برنامج العمل،

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م

  • السيرة الذاتية وعدد الأشخاص المعين ين في اللّجنة التقنية المشتركة ومدة إقامتهم،
  • مسؤولية كل طرف وتحدد باتفاق مشترك. يتفق الط رفان على كل نش اط يتم القي ام به في إطار هذه المذكرة، يجب أن يتطابق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا. المادّة 7 السرية والملكية الفكرية 1 - تصبح كل معلوم ة فك رية محصّل عليه ا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بعد استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة، ملكية فكرية للطرفين، 2 - في غياب اتفاقات كتابية أخرى، على كل طرف حماي ة حق وق الملك ية الفكري ة المنبثق ةعن التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، 3 - يتعيّن على كل طرف الحصول على موافقة الطرف الآخر لنشر أي معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية المكتسبة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث. المادّة 8 التمويل ومخصصات الميزانية ما لم يتفق على خلاف ذلك، يجب على كل طرف تغطية النفقات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والأخذ بعين الاعتبار توفر الأموال والمستخدمين وموارد أخرى، إضافة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا الطرفين. عندما تحتاج الأنشط ة إلى تموي ل مشترك، سوف يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين ويتم إدراجها في برنامج العمل ذي الصلة. في حال ة إع راب أح د الط رف ين عن قدرته المال ية وق رر تحمل التكلفة الكاملة لمش روع معيّن أو تبادل تكوين خبراء تقنيين وعلميين، عليه إعلامه للطرف الآخر، خمسة وأربعين (45) يوما مسبقا، بواسطة مراسلة رسمية. المادّة 9 دخول وخروج المعدات والأشخاص طبقا لقوانين وتنظيمات كلا البلدين، يحرص كل طرف على تسهيل دخول وخروج المستخدمين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 والتجهيزات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخ ر، لضمان تنفيذ النشاطات المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه. المادّة 10 الالتزامات وحل الخلافات أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يتم طرحه عبر القناة الدبلوماسية، وتتم تسويته وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين. المادّة 11 التعديل والإبطال يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية بين الطرفين، وتدخ ل هذه التعديلات حيّ ز التنف يذ وفقا للإجراءات ال واردة في الفقرة الأولى من المادّة 12 أدناه. يمكن أي طرف إبطال مذكرة التفاهم هذه، في أي وقت من خلال إشعار كتابي مسبق موجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ستة (6) أشهر مسبقا. في غياب اتفاق مشترك في هذا الشأن، لا يؤثر إبطال مذكرة التفاهم هذه، على مواصلة نشاطات التعاون التي شرع فيها عند إبطالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادّة 12 أحكام نهائية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا لاستكمال الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض. وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة. وُقّع بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، من نسختين أصليتين باللغة العربية، الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في الترجمة، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية ايناس ماريا شبمان عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية رئيسة المعهد الوطني والبيئة للموارد المائية

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه مراسيم مرسوم تنفي ذي رقم 16-267 مؤرخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، 23 أكتوبر سنة 2016 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. المادة 2 : تعدل المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة .” “المادة 4 : يمت د الاختص اص المحل ي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهوري ة وقاض ي التحقيق بها إل ى محاكم المجالس القضائية ل : ورقلة وأدرار وتامنغست وإيلي زي وبسكرة والوادي وغرداية .” “المادة 5 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : وهران وبشار وتلمسان وتيارت وتندوف وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان .” المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم:
  • بوحمار عائشة، المولودة خلال سنة 1947 بحكم صادر بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00120، وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1976 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عائشة.
  • بوحمار عائشة، المولودة في 9 أبريل سنة 1973 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00189 وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1995 بالمهدية (ولاية ت ي ارت)، وت دعى م ن الآن ف صاعدا: بن أحمد عائشة.
  • بوحمار خيرة، المولودة في 12 مارس سنة 1963 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00081، وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1981 بعين دزاريت (ولاي ة تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد خيرة.
  • بوحمار عمر، المولود في 27 مارس سنة 1959 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00083 وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 2013 بالمهدية (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عمر.
  • بوحمار قويدر، المولود خلال سنة 1955 بحكم صادر بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00123، وعقد الزواج رقم 94 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1983 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، وابنته القاصرة :
  • شيماء، المولودة بتاريخ 22 مايو سنة 1998 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00588، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد قويدر، بن أحمد شيماء.
  • بوحمار هوارية، المولودة في 12 فبراير سنة 1988 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00180، وعقد الزواج رقم 000464 المحرر بتاريخ 15 يونيو سنة 2011 بالسانية (ولاية وهران )، وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد هوارية.
  • بوحمار عبد الرحمان، المولود في 21 يوليو سنة 1985 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00739، ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الرحمان.
  • بوحمار علي، المولود في 19 فبراير سنة 1961 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00060، وعقد الزواج رقم 011 المحرر بتاريخ 7 يناير سنة 1996 بالمهدية (ولاية تيارت)، وابنته القاصرة :
  • خالدية، المولودة في 5 مايو سنة 2000 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00438، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد علي، بن أحمد خالدية.
  • بوحمار بنت يحي، المولودة خلال سنة 1956 بحكم صادر بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 124، وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1978 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، وت دعى من الآن فصاعدا: بن أحمد بنت يحي.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه

  • بوحمار أحمد، المولود خلال سنة 1951 بحكم صادر بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 121، وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1978 بالمهدية (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد أحمد.
  • بوحمار محمد، المولود خلال سنة 1975 بحكم صادر بتاريخ 2 مايو سنة 1978 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم c 2، وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2011 بحاسي مفسوخ (ولاية وهران)، وعقد الزواج رقم 94 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2007 بحاسي مفسوخ (ولاية وهران)، وولده القاصر :
  • هيثم، المولود في 20 أبريل سنة 2010 بالسوقر(ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01238، وي دع ي ان من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد، بن أحمد هيثم.
  • بوحمار فاطيمة، المولودة خلال سنة 1976 بحكم صادر بتاريخ 2 مايو سنة 1978 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم c 01، وعقد الزواج رقم 538 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2004 بأرزيو (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد فاطيمة.
  • بوحمار بن عياد، المولود في 9 أبريل سنة 1969 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00163، وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 17 أبريل سنة 1995 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، وولده القاصر :
  • خالد، المولود في 24 سبتمبر سنة 2011 بأرزيو (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 01897، ويدعي ان من الآن فصاعدا : بن أحمد بن عياد، بن أحمد خالد.
  • بوحمار هشام، المولود في 29 غشت سنة 1992 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01815، ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد هشام.
  • بوحمار حاج امحمد، المولود في 9 مايو سنة 1978 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00512، وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 2010 بحاسي مفسوخ (ولاية وهران) وابنته القاصرة :
  • ليليا، المولودة في 5 غشت سنة 2011 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 5926، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن أحمد حاج أمحمد، بن أحمد ليليا. 23 أكتوبر سنة 2016 م
  • بوحمار سومية، المولودة في 30 يناير سنة 1989 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00162، وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد سومية.
  • بوحمار فاطمة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1981 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00162، وعقد الزواج رقم 511 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2003 بأرزيو (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد فاطمة.
  • بوحمار عربية، المولودة في 22 مارس سنة 1981 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00386، وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2007 بأرزيو (ولاية وه ران)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عربية.
  • بوحمار رابح، المولود في 26 فبراير سنة 1984 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00277، ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد رابح.
  • بوحمار هشام، المولود في 12 ديسمبر سنة 1992 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01520، ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد هشام.
  • بوحمار الطاهر، المولود في 31 ديسمبر سنة 1982 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01445، وعقد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 2010 بأرزيو (ولاية وهران) وابنتاه القاصرتان :
  • ريهام فتيحة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2010 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01711،
  • فرح منال، المولودة في 5 يونيو سنة 2014 بأرزيو (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 00909، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد الطاهر، بن أحمد ريهام فتيحة، بن أحمد فرح منال.
  • بوحمار فاطمة، المولودة خلال سنة 1982 بحكم صادر بتاريخ 3 أبريل سنة 1990 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 15 مكرر، وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 22 يناير سنة 2002 بحاسي فدول (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة .
  • بوحمار ميمونة، المولودة في 20 يونيو سنة 1986 بالحمادية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00183، وعقد الزواج رقم 544 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 2006 بتيغنيف (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ميمونة.

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م

  • بوحمار الصحراوي، المولود في 16 اكتوبر سنة 1993 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01268، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد الصحراوي.
  • بوحمار محمد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1990 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01572، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد.
  • بوحمار محمد، المولود في 12 ديسمبر سنة 1992 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01519، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد.
  • بوحمار محمد، المولود في 6 سبتمبر سنة 1996 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01420، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد.
  • زبيدور صالح، المولود في 26 غشت سنة 1974 بقربوصة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00785، وعقد الزواج رقم 048 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2007 بالحجاج (ولاية الشلف)، وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 27 مايو سنة 2010 بالصبحة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 01322،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 19 مارس سنة 2012 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 00071،
  • عبد الغني، المولود في 29 نوفمبر سنة 2013 بالشلف (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 11194، ويدعون من الآن فصاعدا، زيدور صالح، زيدور محمد، زيدور فاطمة الزهراء، زيدور عبد الغني.
  • بوقزوحة باديس، المولود في 30 يونيو سنة 1989 بالعوانة (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 00141، ويدعى من الآن فصاعدا : شكيرو باديس.
  • فار علي، المولود في 7 فبراير سنة 1981 ببوقرة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00110/00/1981، وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 27 يناير سنة 2010 ببوقرة (ولاية البليدة) وولداه القاصران :
  • عبد الله، المولود في 25 مارس سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 3028،
  • آية، المولودة في 12 غشت سنة 2012 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 8340، وي دع ون م ن الآن ف ص اع دا : فارس علي، فارس عبد الله، فارس آية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13
  • بويخساين يحي، المولود خلال سنة 1949 بحكم صادر بتاريخ 18 غشت سنة 1969 ببني وقاق (ولاية برج بوعريريج)، وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1978 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان يحي.
  • بويخساين محمد، المولود في 8 يناير سنة 1978 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00015/00/1978 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2007 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران :
  • لونيس، المولود في 2 يناير سنة 2009 بالمنصورة (ولاية برج ب وعري ريج)، شهادة الميلاد رقم 00001،
  • إلياس، المولود في 27 سبتمبر سنة 2012 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00081/00/2012، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان محمد، سليمان لونيس، سليمان إلياس.
  • بويخساين محمد أرزقي، المولود في 16 غشت سنة 1980 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00680/00/1980، وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2005 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، وأولاده القصر :
  • فايز، المولود في 14 ديسمبر سنة 2006 بالبويرة (ولاية البويرة)، شهادة الميلاد رقم 02998/00/2006،
  • ياسر، المولود في 22 ديسمبر سنة 2009 ببجاية (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 06428،
  • سهام، المولودة في 5 يوليو سنة 2013 بمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 471، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان محمد أرزقي، سليمان فايز، سليمان ياسر، سليمان سهام.
  • بويخساين رمضان، المولود في 24 سبتمبر سنة 1988 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00138/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رمضان.
  • ب ويخ ساين مجيد، الم ولود في 18 ين اير سنة 1992 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00041/00/1992، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان مجيد.
  • بويخساين العيد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1946 بحرازة (ولاية برج بوعريري ج)، شهادة الميلاد

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه رقم 03020، وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1974 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان العيد.

  • بويخس اين ذهبي ة، المولودة في 11 يناير سنة 1983 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00054/00/1983، وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2003 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا: سليمان ذهبية .
  • ب ويخساين س عاد، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1989 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00173/00/1989، وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان سعاد.
  • بويخ ساين اليازيد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1991 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00141/00/1991، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان اليازيد.
  • بويخساين عز الدين، المولود في أول نوفمبر سنة 1995 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00120/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عز الدين.
  • بويخساين منصور، المولود في 4 فبراير سنة 1946 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00240، وعقد الزواج رقم 298 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1977 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2000، بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران :
  • زهير، المولود في 21 يوليو سنة 2002 ببرج ب وعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 02885،
  • أحلام، المولودة في 14 أبريل سنة 2006 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00171، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان منصور، سليمان زهير، سليمان أحلام.
  • بويخساين صفيان، المولود في 13 أكتوبر سنة 1985 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00151/00/1985، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان صفيان.
  • ب ويخ ساين بلال، المول ود في 18 سب تمبر سنة 1988 بحرازة (ولاية برج بوعريري ج)، شهادة الميلاد رقم 00134/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان بلال. 23 أكتوبر سنة 2016 م
  • بولخصاين محمد، المولود في 16 مايو سنة 1950 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 01462/00/1950، وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1983 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، وولده القاصر :
  • ريان، المولود في 23 سبتمبر سنة 2006 بأمشدالة (ولاية البويرة)، شهادة الميلاد رقم 00923، ويدعيان من الآن فصاعدا : سليمان محمد، سليمان ريان.
  • بولخصاين عبد الوهاب، المولود في 27 فبراير سنة 1988 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00039/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عبد الوهاب.
  • بولخص اين سمير، المولود في 27 فبراير سنة 1988 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00040/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان سمير.
  • بولخصاين عنطر، المولود في 9 أبريل سنة 1991 ب حرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00054/00/1991، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عنطر.
  • ب ولخ صاين س امي ة، المولودة في 28 مارس سنة 1996 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00195، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان سامية.
  • بولخصاين السعيد، المولود في 20 يناير سنة 1959 ببن داود (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00030، وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1987 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، وأولاده القصر :
  • سيلية، المولودة في 6 يونيو سنة 2000 بأقبو(ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 01327/00/2000،
  • يسين، المولود في 22 يونيو سنة 2002 بأقبو (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 01295/00/2002،
  • أمين، المولود في 3 يناير سنة 2007 ببجاية (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 00035، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان السعيد، سليمان سيلية، سليمان يسين، سليمان أمين.
  • ب ولخص اي ن رض ا، المول ود في 8 سبتمبر سنة 1989 بالمهير (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00418/00/1989، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رضا.

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م

  • بول خص اين ع زيز، الم ولود في 21 يونيو سنة 1992 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 00088/00/1992، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عزيز.
  • بولخساين صالح، المولود في 25 يوليو سن ة 1973 بح رازة (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رق م 00564/00/1973، وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1994 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2003 بحرازة (ولاية برج بوعريريج)، وأولاده القصر :
  • موسى، المولود في 23 يونيو سنة 2004 بأقبو (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 01343/00/2004،
  • سلوى، المولودة في 20 أكتوبر سنة 2007 بأمشدالة (ولاية البويرة)، شهادة الميلاد رقم 01033،
  • لامية، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2013 بالمهير (ولاية برج بوعريريج )، شهادة الميلاد رقم 352، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان صالح، سليمان موسى، سليمان سلوى، سليمان لامية.
  • حبل مداني، المولود في 6 يونيو سنة 1953 بدراق (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00770، وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1975 بعزيز (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : حابل مداني.
  • زوبية عادل، المولود في 28 أكتوبر سنة 1986 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 06963، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد البارئ عادل.
  • زوبية عمر، المولود في 12 مارس سنة 1969 بوادي الطاقة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00090، وعقد الزواج رقم 01597 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2000 بباتنة (ولاية باتنة)، وأولاده القصر :
  • إلياس، المولود في 7 يوليو سنة 2002 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 04598،
  • زكرياء، المولود في 29 غشت سنة 2006 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 08593،
  • أسماء، المولودة في 3 مارس سنة 2010 بالدوحة (عاصمة قطر)، شهادة الميلاد رقم 33/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد البارئ عمر، عبد البارئ إلياس، عبد البارئ زكرياء، عبد البارئ أسماء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15
  • قاع الكاف لطفي، المولود في 29 يونيو سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 02912، ويدعى من الآن فصاعدا : مراد لطفي.
  • قاع الكاف عادل، المولود في 14 يناير سنة 1979 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 00173، وعقد الزواج رقم 1743/2009 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف)، وولداه القاصران :
  • قصي، المولود في 14 مارس سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 01269،
  • هيثم، المولود في 29 ديسمبر سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 09779، ويدعون من الآن فصاعدا : عكاف عادل، عكاف قصي، عكاف هيثم.
  • بهيم رابح، المولود في أول نوفمبر سنة 1967 بباينان (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 01127، وعقد الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1993 بترعة باينان (ولاية ميلة)، وأولاده القصر :
  • أنيس، المولود في 12 نوفمبر سنة 2000 بميلة (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 02674،
  • وسيم، المولود في 20 أكتوبر سنة 2005 بميلة (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 02819،
  • أيمن، المولود في 18 غشت سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 02631، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن مخلوف رابح، بن مخلوف أنيس، بن مخلوف وسيم، بن مخلوف أيمن.
  • بهيم شهرزاد، المولودة في 5 يناير سنة 1997 بميلة (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مخلوف شهرزاد.
  • بهيم سليم، المولود في 25 مايو سنة 1970 بباينان (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00482، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1998 بترعى باينان (ولاية ميلة)، وأولاده القصر :
  • أسامة، المولود في 19 يونيو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 10157،
  • رتاج، المولودة في 26 يناير سنة 2011 بوادي النجاء (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 00075، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مخلوف سليم، بن مخلوف أسامة، بن مخلوف رتاج.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه

  • بوحلوفة إبراهيم، المولود في 18 يناير سنة 1966 بالحدائق (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 00014، وعقد الزواج رقم 552 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1995 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، وأولاده القصر :
  • محمد عبد الباسط، المولود في 15 أكتوبر سنة 1997 بتمالوس (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 01235،
  • شميساء، المولودة في 18 غشت سنة 2000 بتمالوس (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 00857،
  • أمجد إسلام، المولود في 22 مايو سنة 2004 بتمالوس (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 00498،
  • لقمان عبد الغفور، المولود في 24 فبراير سنة 2010 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 00946،
  • ماريا، المولودة في 20 غشت سنة 2012 بالقل (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 01758، ويدعون من الآن فصاعدا : حامد إبراهيم، حامد محمد عبد الباسط، حامد شميساء، حامد أمجد إسلام، حامد لقمان عبد الغفور، حامد ماريا.
  • جحيش الضاوية، المولودة في 4 يناير سنة 1949 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00032، وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1974 ببرهوم (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني الضاوية.
  • جحيش ساعد، المولود في 26 مايو سنة 1974 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00165، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني ساعد.
  • جحيش عادل، المولود في أول أكتوبر سنة 1985 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00307، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني عادل.
  • جحيش سفيان، المولود في 14 ديسمبر سنة 1991 بمقرة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01205، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني سفيان.
  • جحيش زوينة، المولودة في 23 يناير سنة 1972 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00028، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني زوينة.
  • جحيش حياة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1970 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00272، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني حياة. 23 أكتوبر سنة 2016 م
  • جحيش محمد، المولود في 30 يونيو سنة 1982 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00306، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني محمد.
  • جحيش ربيعة، المولودة في 23 فبراير سنة 1977 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00092، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني ربيعة.
  • جحيش حبيبة، المولودة في 29 أبريل سنة 1969 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00148، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني حبيبة.
  • عمية ميسوم، المولود في 20 يناير سنة 1955 بقصر البخاري (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00027، وعقد الزواج رقم 291 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1979 بقصر البخاري (ولاية المدية)، وولده القاصر :
  • محمد رشيد، المولود في 28 مايو سنة 1998 بقصر البخاري (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00717، ويدعيان من الآن فصاعدا، حمية ميسوم، حمية محمد رشيد.
  • عمية هشام، المولود في 22 سبتمبر سنة 1980 بالدويرة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02038، وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 2006 بقصر البخاري (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية هشام.
  • عمية محمد الأمين، المولود في 21 فبراير سنة 1985 بقصر البخاري (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00432، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية محمد الأمين.
  • عمية فاطمة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1989 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01919 وتدعى من الآن فصاعدا : حمية فاطمة. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • غالم بن سونة، في ولاية بجاية،
  • عبد الوهاب رمضاني، في ولاية قالمة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمار غيوط، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 2015، مهام السّيد عبد الكريم قاسي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في ولاية البويرة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد صغير سعود، بصفته مفتشا في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تندوف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر جايز، بصفته مديرا للمواصلات السلك ية واللاسلك ية الوطن ية في ولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية الجزائر. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بن يوسف، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب الع ام لدى رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد نذي ر حسني، بصفته كاتبا ع اما لدى رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال شعلال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبه. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال بن عل واش، بصفته مدي را للتشغ يل في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 10 يناير سنة 2016، مهام السّيد الزين خليل، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية قسنطينة. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية :

  • محمد الطاهر آيت أحمد، في ولاية البليدة،
  • عبد الوهاب رمضاني، في ولاية جيجل،
  • عبد الكريم بطيوي، في ولاية برج بوعريريج،
  • غالم بن سونة، في ولاية عين تموشنت. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عمار غيوط، رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد نذير حسني، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر التقنين والشؤون العام ة في ولاية برج بوعريريج. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد شلالي دقيش، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج. 23 أكتوبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤه م، م دي رين للحم اي ة المدن ي ة في الولايات الآتية :
  • رشيد لعطاوي، في ولاية بجاية،
  • مراد بن سالم، في ولاية تيسمسيلت،
  • عبد الرزاق بوالجاج، في ولاية عين الدفلى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد توفيق داودي، رئيسا لدائرة بئر غبالو في ولاية البويرة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد بودربال ةبن ال زاير، رئيسا لدائرة وادي ط اغية في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة فكيرينة في ولاية أم البواقي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد أمين عي ادي، كاتبا ع اما لدى رئيس دائرة فكي رينة في ولاية أم البواقي.

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المجيد شكاكري، مديرا عاما للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأح وال الجوي ة في قطاعات البن اء والأشغ ال العمومية والري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد كمال بن علواش، مديرا للتشغيل في ولاية البليدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد يعقوبي، مديرا للتشغيل في ولاية سعيدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر مكي، مديرا للتشغيل في ولاية عين الدفلى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. إنّ وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 الم ؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحري ر ونشر بع ض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :

  • شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
  • رتبة مفتش (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام : القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 الاقتصاد والمالية العامة، )3 التشريع العقاري. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مفتش رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام: القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 التشريع العقاري، )3 المنازعات الإدارية، )4 المحاسبة العمومية، )5 الاقتصاد والمالية العامة، )6 المناجمنت العمومي. المدة 3 ساعات، المعامل .3 23 أكتوبر سنة 2016 م اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش رئيسي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مفتش مركزي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام : القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 التشريع العقاري، )3 المنازعات الإدارية، )4 المحاسبة العمومية، )5 الاقتصاد والمالية العامة، )6 المناجمنت العمومي. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش مركزي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية. المدة 4 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م

  • رتبة مفتش قسم (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام: القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 التشريع العقاري، )3 المنازعات الإدارية، )4 المحاسبة العمومية، )5 الاقتصاد والمالية العامة، )6 المناجمنت العمومي. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش قسم (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية. المدة 4 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مفتش رئيس (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية. المدة 4 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21
  • رتبة مراقب (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في إحدى المادتين الآتيتين : )1 رياضيات، )2 تاريخ و جغرافيا. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مراقب (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • رتبة عون معاينة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • اختبار اختياري في إحدى المادتين الآتيتين : )1 رياضيات، )2 تاريخ وجغرافيا. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • شعبة مسح الأراضي :
  • رتبة مهندس مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط، )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا، )8 علوم الهندسة. المدة 3 ساعات، المعامل .3

  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مهندس مسح الأراضي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري. المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط، 23 أكتوبر سنة 2016 م )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا، )8 علوم الهندسة. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • رتبة مهندس قسم مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط. )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا، )8 علوم الهندسة. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م

  • رتبة مهندس قسم مسح الأراضي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • رتبة مفتش مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط، )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا. )8 علوم الهندسة. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش مسح الأراضي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 علوم الهندسة، )5 التصوير المساحي الضوئي، )6 علم الخرائط. المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • رتبة مراقب مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • اختبار ف ي الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
  • اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مراقب مسح الأراضي (امتحان مهني) :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علم الخرائط، المدة 3 ساعات، المعامل .3

  • اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة عون معاينة لمسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
  • اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
  • اختبار ف ي الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
  • اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المادة 3 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرت بة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) 1-1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
  • التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
  • التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 23 أكتوبر سنة 2016 م 1-2 م س ار الدراس ة أو ال تك وين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة .(1) يتم تنقيط حاملي شهادة الماجستير، كما يأتي :
  • 3 نقاط لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”،
  • 2,5 نقطة لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
  • نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف )1,5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، (من 0 إلى نقطتين) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتب ة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجل ة متخصص ة وطني ة أو أجنبي ة، على أس اس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 - الخبرة المه نية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط): يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :

  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد.
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
  • 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - مقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
  • قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1-1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي:
  • التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
  • التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 م سار الدراس ة أو الت ك وين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه 2 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - مقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :

  • القدرة ع لى التح ليل والتلخيص: نقطة واحدة (1)،
  • القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)،
  • قدرات و/أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة (1)، الم ادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات الكتابية إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
  • معدل الاختبارات الكتابية،
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
  • في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية المؤهل أو الشهادة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
  • في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة، 23 أكتوبر سنة 2016 م
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل. الم ادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي،
  • نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
  • نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م

  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشح ين الناجحين في المس ابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي:
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت متابعة تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 14 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظ مة الم دنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهن ية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكل فة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي كما ح ددتها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة .2016 عن وزير المالية الأمين العام مولود بوطبة وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات التكفل بالامت ياز على الأراضي التابع ة للأملاك الخاصة للدول ة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة .2015 إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سن ة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صف ر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتح ويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل 4 نوفمبر سنة 2015، تاريخ نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يخضع منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنج از مشاريع الترقية العق اري ة ذات الط ابع التج اري، المذك ور في المادة الأولى أعلاه، لصيغة منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الملحق به. المادّة 3 : إنّ الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل الممنوح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يكون موضوع تحويل إلى تنازل على أساس عقد إداري يُعِدُّه مدير أملاك الدولة المختص إقليميا دون القيام بتعديل قرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي. وفي هذه الحالة، يستف يد المرقي تلقائيا من المزايا المحددة بموجب المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. 23 أكتوبر سنة 2016 م المادّة 4 : إنّ الامتي از غي ر الق ابل للتح ويل إلى تنازل الممنوح على الأراضي التابعة للأملاك الخاص ة للدولة والموجه ة لإنج از مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة والتي تم التنازل، بتاريخ نشر هذا القرار، عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري المتعلق بها من طرف المرقين العقاريين لفائدة المستفيدين، يحول مباشرة إلى تنازل لفائدة المستفدين على أساس عقد إداري يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، حسب الحصة من مساحة البنايات التي يمتلكونها وعلى أساس القيمة التجارية للأرضية كما حددتها مصالح أملاك الدولة عند منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة من طرف المرقي. المادّة 5 : تُمنح للمرقين العقاريين الذين استفادوا من امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل لإنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري والتي تكون آجال إنجازها لم تنقضِ أو تم تجاوزها بتاريخ نشر هذا القرار، على أساس عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل تعديلي، مدة إمهال إضافية لسنتين (2) قصد إتمام مشاريعهم. يبدأ سريان آجال الإمهال المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ إعداد العقد التعديلي المتضمّن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بالنسبة للمشاريع التي تكون آجال إنجازها قد تم تجاوزها، وابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأصلي المحدد في دفتر الشروط بالنسبة للمشاريع التي لم تنقضِ آجال إنجازها. وفي حدود آجال الإمهال هذه، إذا تم إنجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة، يستفيد المرقي من المزايا المالية المحددة بموجب المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. وبانقضاء، هذه الآجال، وإذا لم يتم إنجاز المشروع فعليا، يحول الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية للأرضية، كما حدّدتها مصالح أملاك الدولة عند التحويل، ودون أي خصم للأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز. المادّة 6 : إنّ الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة في إطار الامتياز غي ر القابل للتحويل إلى تنازل لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري بموجب قرار من الوالي وموضوع عقود إدارية لم تشهر بعد، تكون محل عقود امتياز تعديلية قابلة للتحويل إلى تنازل تعدّها مصالح أملاك الدولة دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي الأصلي.

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م المادّة 7 : في حالة منح امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار من الوالي ولم يكن بعد موضوع عقد، تقوم مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي، بإعداد وتسليم العقد الإداري المتضمّن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادّة 8 : يُقصى الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي لم يتم الانطلاق في أشغال إنجازها بتاريخ نشر هذا القرار، من الاستفادة من التحويل إلى تنازل. المادّ ة 9 : يجب على المرقي احترام جميع التزاماته. ولا يمكنه إقصاء مكتتبين إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : لا يجوز للمرقي، تحت طائلة البطلان، تغيير موضوع الامتياز كما هو محدد في دفتر الشروط. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 29
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015 الذي يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي. المادة 2 : يتم حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي حسب المؤشرات المرجعية الآتية :
  • تكلفة إنجاز جميع الأشغال، بما في ذلك دراسات التصميم، ومتابعة الأشغال، وخدمات المراقبة التقنية وا لمخبرية، ودراسة التربة، وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات الخارجية،
  • تكلفة الأرض بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • المصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع. المادة 3 : يعد هامش الربح الخاص بالمرقي العقاري متغيرا، ولا يمكن أن يتجاوز %5 من سعر تكلفة السكن. المادة 4 : يمكن توضيح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق تعليمات يتخذها الوزير المكلف بالسكن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 محرّم عام 1438 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة العليا. إنّ الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرّخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمّن إحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-94 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-61 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمّن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، 23 أكتوبر سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 والمتضمّن إع ادة تنظ يم امتح ان الشه ادة العليا للكفاءة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرس وم رقم 68-632 المؤرّخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعادة تنظيم شهادة الكفاءة العليا. المادّ ة 2 : يسمح بالمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين المرسمين الذين يثبتون أقدمية عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 3 : تحدد تواريخ إجراء امتحان شهادة الكفاءة العليا وبدء التسجيلات واختتامها، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 4 : يتم فتح امتحان شهادة الكفاءة العليا، حسب الحالة، بقرار أو مقرر، من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية. المادّ ة 5 : يكلف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء امتحان شهادة الكفاءة العليا. المادّة 6 : يتضمّن ملف الترشح للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة العليا، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة العليا، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادّة 7 : يتضمّن امتحان شهادة الكفاءة العليا الاختبارين الكتابيين الآتيين :

21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م 1 - اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المادّة 8 : تتضمّن اختبارات امتحان شهادة الكفاءة العليا البرامج الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 9 : كل نقطة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات المذكورة أعلاه، تُعدّ إقصائية. المادّة 10 : يعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية، ناجحين في امتحان شهادة الكفاءة العليا. المادّة 11 : تع دّ قائم ة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان شهادة الكفاءة العليا لجنة تتكون من :

  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
  • مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان، عضوا،
  • مصححين (2) للاختبارات، عضوين. المادّة 12 : يرقّى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المترشحون الناجحون في امتحان شهادة الكفاءة العليا. المادّ ة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 والمتضمّن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 وزيرة التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نورية بن غبريط بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 31 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-57 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 والمتضمّن نقل مقرّ مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاّسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في اللجنة المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديري لأملاك مرك ز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته ومستخدميه : بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • السيّد مراد سلماني، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية برج بوعريريج،
  • السّيدة مايسة موفق، مديرة دراسات،
  • السيّد مصطفى أحمد شاوش، نائب مدير،
  • السيّدة باية العاج، نائبة مدير. بعنوان وزارة المالية :
  • السيّدة نوارة حرز اللّه، مراقبة مالية لدى ولاية برج بوعريريج،
  • السيّد محمد أرزقي مرزوق، مدير أملاك الدولة، ولاية الجزائر،
  • السيّد حفيظ خير الدين، مدير أملاك الدولة، ولاية برج بوعريريج. رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة