قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
- رتبة مفتش (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام : القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 الاقتصاد والمالية العامة، )3 التشريع العقاري.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مفتش رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام: القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 التشريع العقاري، )3 المنازعات الإدارية، )4 المحاسبة العمومية، )5 الاقتصاد والمالية العامة، )6 المناجمنت العمومي.
المدة 3 ساعات، المعامل .3 23 أكتوبر سنة 2016 م اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش رئيسي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مفتش مركزي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام : القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 التشريع العقاري، )3 المنازعات الإدارية، )4 المحاسبة العمومية، )5 الاقتصاد والمالية العامة، )6 المناجمنت العمومي.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش مركزي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية.
المدة 4 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
- رتبة مفتش قسم (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 القانون العام: القانون الإداري أو القانون الدستوري، )2 التشريع العقاري، )3 المنازعات الإدارية، )4 المحاسبة العمومية، )5 الاقتصاد والمالية العامة، )6 المناجمنت العمومي.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش قسم (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية.
المدة 4 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مفتش رئيس (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة، )4 المنازعات الإدارية.
المدة 4 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- رتبة مراقب (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في إحدى المادتين الآتيتين : )1 رياضيات، )2 تاريخ و جغرافيا.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : )1 قانون الأملاك الوطنية، )2 القانون العقاري، )3 تقييمات أملاك الدولة.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- رتبة عون معاينة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- اختبار اختياري في إحدى المادتين الآتيتين : )1 رياضيات، )2 تاريخ وجغرافيا.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * شعبة مسح الأراضي :
- رتبة مهندس مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط، )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا، )8 علوم الهندسة.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مهندس مسح الأراضي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري. المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط، 23 أكتوبر سنة 2016 م )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا، )8 علوم الهندسة.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مهندس رئيسي لمسح الأراضي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- رتبة مهندس قسم مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط. )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا، )8 علوم الهندسة.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
- رتبة مهندس قسم مسح الأراضي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مهندس رئيس لمسح الأراضي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علوم الهندسة، )6 الجيوديزيا، )7 علم الخرائط.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- رتبة مفتش مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 علوم الأرض، )3 الطبوغرافيا، )4 التخطيط المتري، )5 علم الخرائط، )6 التصوير المساحي الضوئي، )7 الجيوديزيا. )8 علوم الهندسة.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مفتش مسح الأراضي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 علوم الهندسة، )5 التصوير المساحي الضوئي، )6 علم الخرائط.
المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- رتبة مراقب مسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- اختبار ف ي الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب مسح الأراضي (امتحان مهني) :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية : )1 مسح الأراضي، )2 الطبوغرافيا، )3 التخطيط المتري، )4 التصوير المساحي الضوئي، )5 علم الخرائط، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة عون معاينة لمسح الأراضي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار ف ي الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
المادة 3
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرت بة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) 1-1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 23 أكتوبر سنة 2016 م 1-2 م س ار الدراس ة أو ال تك وين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة .(1) يتم تنقيط حاملي شهادة الماجستير، كما يأتي :
- 3 نقاط لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"،
- 2,5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
- نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، (من 0 إلى نقطتين) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتب ة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجل ة متخصص ة وطني ة أو أجنبي ة، على أس اس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخبرة المه نية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط):
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - مقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1-1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي:
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 م سار الدراس ة أو الت ك وين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة.
2 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - مقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة ع لى التح ليل والتلخيص: نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة (1)، الم ادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات الكتابية إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية المؤهل أو الشهادة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. * في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة، 23 أكتوبر سنة 2016 م
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل.
الم ادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشح ين الناجحين في المس ابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي:
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت متابعة تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظ مة الم دنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهن ية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكل فة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي كما ح ددتها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة .2016 عن وزير المالية الأمين العام مولود بوطبة وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.