قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والكيفي والتقديري لأملاك مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وحقوقه والتزاماته ومستخدميه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.