مرسوم رئاسيّ رقم 16-266 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ك وبا، الموقّع ة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ممثل ة بوزارة الموارد المائية والبيئة، وحكومة جمهورية ك وبا، ممثل ة بالمعهد ال وطني للموارد المائية، والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".
- رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في ميدان الموارد المائية،
- إذ تبديان استعدادهما لتعزيز التعاون لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية،
- واعتراف ا منهم ا أن كلا الطرف ين يتطلع ان إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية،
- واقتناعا بالاهتمام المتبادل الذي يوليه كلا الطرفين للتعاون في مجالاتهما العلمية والتقنية وإقامة شراكات اقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية التعاون بين الطرفين في مجال إدارة، تنمية وحماية الموارد المائية.
المادّة 2 السلطات المختصة يقرر الطرفان على أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هي كالآتي .:
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة : وزارة الموارد المائية والبيئة، وعن حكومة جمهورية كوبا : المعهد الوطني للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون تشتم ل مجالات التعاون الرئيسية، بموجب مذك رة التف اهم ه ذه، على تب ادل الخب راء والخب رات في المجالات الآتية :
1 - إدارة وصيانة السدود،
2 - الوقاية من تلوث السدود،
3 - تقنيات تجريف السدود،
4 - إنشاء التحويلات الكبرى،
5 - تقنيات مكافحة الفيضانات وحماية المدن،
6 - الإدارة المستدامة للموارد المائية،
7 - تكوين الإطارات في المجالات المذكورة أعلاه،
8 - تنظيم أسابيع تقنية وتعليمية،
9 - مجالات التعاون الأخرى المصادق عليها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةكيفيات التعاون يسعى الطرفان لترقية وتطوير التعاون الثنائي من خلال الأنشطة الآتية :
1 - تنظيم زيارات تقنية، أيام دراسية، مؤتمرات واجتماعات بغرض تعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعارف ذات الاهتمام المشترك، وفي جوانب أخرى يراها الطرفان مناسبة،
2 - وضع خبراء كوبيين تحت تصرف الجزائر،
3 - تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث،
4 - تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، حماية الموارد المائية ومكافحة الفيضانات،
5 - وضع برنامج تكوين من قبل خبراء كوبيين في إطار التعاون التق ني والعلمي في مج ال الموارد المائية، 23 أكتوبر سنة 2016 م
6 - تبادل الإطارات والخبراء لضمان أنشطة المساعدة التقنية،
7 - تبادل المعلومات العامة والوثائق التقنية والعلمية، مكتوبة أو مرئية، المتعلقة بمجالات التعاون المذكورة أعلاه،
8 - تب ادل ونقل التكنولوجيات في مج ال الموارد المائية،
9 - جميع أنشطة التعاون الأخرى المصادق عليها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةاللجنة التقنية المشتركة بغ رض ضمان متابع ة برامج نشاطات التع اون في إطار مذكرة التفاهم هذه، يقوم كلا الطرفين بتعيين نق اط اتصال مع إنش اء لجن ة تقن ية مشترك ة مكونة من ممثلين عن كلا البلدين،
1 - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة للموارد المائية،
2 - ينبغي على كل طرف تعيين ثلاثة (3) ممثلين في اللّجنة،
3 - في إطار تطبيق بنود مذكرة التفاهم هذه، تقوم اللّجنة المشتركة بوضع برنامج للتبادل، لضمان تسيير أنشطة التعاون،
4 - تجتمع اللّجنة التقنية مرة واحدة كل سنة، بناء على موافقة كلا الطرفين وبالتناوب في الجزائر وفي كوبا، لتقييم سير أنشطة التعاون ولاقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون،
5 - يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، بكل تغيير يمس الممثل المعيّن من قبل كل طرف.
المادة 6
فتح المادةبرامج العمل يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بصياغة برامج عمل سنوية أو دورية متعلقة بنشاطات التعاون المتفق عليها من كلا الطرفين.
يق وم الط رفان بالمصادقة على كل ب رنامج عمل وإقراره.
تشمل مختلف البرامج على ما يأتي :
- الأهداف المنشودة والأنشطة التي سيتم القيام بها،
- برنامج العمل، 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م * السيرة الذاتية وعدد الأشخاص المعين ين في اللّجنة التقنية المشتركة ومدة إقامتهم، * مسؤولية كل طرف وتحدد باتفاق مشترك.
يتفق الط رفان على كل نش اط يتم القي ام به في إطار هذه المذكرة، يجب أن يتطابق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا.
المادة 7
فتح المادةالسرية والملكية الفكرية
1 - تصبح كل معلوم ة فك رية محصّل عليه ا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بعد استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة، ملكية فكرية للطرفين،
2 - في غياب اتفاقات كتابية أخرى، على كل طرف حماي ة حق وق الملك ية الفكري ة المنبثق ةعن التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه،
3 - يتعيّن على كل طرف الحصول على موافقة الطرف الآخر لنشر أي معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية المكتسبة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث.
المادة 8
فتح المادةالتمويل ومخصصات الميزانية ما لم يتفق على خلاف ذلك، يجب على كل طرف تغطية النفقات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والأخذ بعين الاعتبار توفر الأموال والمستخدمين وموارد أخرى، إضافة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا الطرفين.
عندما تحتاج الأنشط ة إلى تموي ل مشترك، سوف يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين ويتم إدراجها في برنامج العمل ذي الصلة.
في حال ة إع راب أح د الط رف ين عن قدرته المال ية وق رر تحمل التكلفة الكاملة لمش روع معيّن أو تبادل تكوين خبراء تقنيين وعلميين، عليه إعلامه للطرف الآخر، خمسة وأربعين (45) يوما مسبقا، بواسطة مراسلة رسمية.
المادة 9
فتح المادةدخول وخروج المعدات والأشخاص طبقا لقوانين وتنظيمات كلا البلدين، يحرص كل طرف على تسهيل دخول وخروج المستخدمين والتجهيزات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخ ر، لضمان تنفيذ النشاطات المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه.
المادة 10
فتح المادةالالتزامات وحل الخلافات أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يتم طرحه عبر القناة الدبلوماسية، وتتم تسويته وديا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالتعديل والإبطال يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية بين الطرفين، وتدخ ل هذه التعديلات حيّ ز التنف يذ وفقا للإجراءات ال واردة في الفقرة الأولى من المادّة 12 أدناه.
يمكن أي طرف إبطال مذكرة التفاهم هذه، في أي وقت من خلال إشعار كتابي مسبق موجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ستة (6) أشهر مسبقا.
في غياب اتفاق مشترك في هذا الشأن، لا يؤثر إبطال مذكرة التفاهم هذه، على مواصلة نشاطات التعاون التي شرع فيها عند إبطالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 12
فتح المادةأحكام نهائية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا لاستكمال الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض.
وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.
وُقّع بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، من نسختين أصليتين باللغة العربية، الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في الترجمة، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية ايناس ماريا شبمان عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية رئيسة المعهد الوطني والبيئة للموارد المائية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.